التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام الخبرة لدى المحاكم النظامية رقم 48 لسنة 2026

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6065، ص 3764
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6065ص 37646 آب 2026

أ- يتولى المجلس تنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم بما في ذلك :- 1 - تشكيل اللجان الفنية بناء على تنسيب الوزير. 2- اعتماد أنواع الخبرة. 3- اعتماد معايير وأسس اعتماد الخبراء وتسميتهم لكل نوع من أنواع الخبرة ومعايير تأهيلهم بناء على قرار اللجنة الفنية. 4- اعتماد الخبراء بناء على قرار اللجنة الفنية. 5- اعتماد الجدول وأي تحديث أو تعديل قد يطرأ عليه. 6- اعتماد أسس ومعايير النجاح في الامتحان أو المقابلة الشخصية. 7- إيقاع العقوبات التأديبية بحق الخبير عند ارتكابه أي مخالفة تتعلق بالمهام الموكلة إليه. 8- شطب اسم الخبير نهائيا من السجل أو وقف تسجيله مؤقتا بسبب فقدانه أحد شروط الاعتماد، أو وفقا للحالات الواردة في هذا النظام. 9- تشكيل لجنة للنظر في الاعتراضات المقدمة من الذين تم رفض طلب اعتمادهم خبراء من قبل اللجنة الفنية. 10 - تشكيل لجنة للنظر في الشكاوى المقدمة بحق الخبراء. 11- تشكيل لجنة للنظر في الاعتراضات المقدمة على نتائج تقييم أداء الخبراء. 12- تشكيل لجنة لإعداد أسس احتساب أجور الخبراء. 13- تشكيل لجان من بين أعضائه أو من غيرهم وتحديد مهامها. 14- إنهاء عضوية أي عضو من أعضاء اللجان الفنية ، أو اللجان المشكلة وفقا لأحكام هذا النظام وقبول اعتذارهم عن عضويتها. 15- إصدار تعليمات امتحان تقييم المتقدمين بطلبات اعتماد الخبراء لأنواع محددة من الخبرة. 16- إصدار تعليمات قواعد سلوك الخبراء. 17- أي مهام أخرى لازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام. ب- للمجلس دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته للاستئناس برأيه دون أن يكون له حق التصويت على قراراته. ج- للمجلس نشر أي من القرارات الصادرة عنه على الموقع الإلكتروني للوزارة.

الإحالة

المادة 6 من نظام الخبرة لدى المحاكم النظامية رقم 48 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6065، ص 3764)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية