الجريدة الرسميةالعدد 6065ص 37646 آب 2026
أ- تتولى اللجنة الفنية المهام والصلاحيات التالية وترفع توصياتها بشأنها للمجلس:-
1- اقتراح أسس اعتماد الخبراء وتسميتهم لكل نوع من أنواع الخبرة، وتحديد الوسائل والمعدات الفنية التي يلزم توافرها لدى الخبراء لممارسة مهامهم.
2- اقتراح معايير تأهيل الخبراء.
3- دراسة الطلبات المقدمة لاعتماد الخبراء وفقا لشروط وأسس اعتماد الخبراء.
4- اقتراح إضافة أنواع الخبرة الرئيسية والتصنيفات الفرعية التابعة لها.
ب- للجنة الفنية تشكيل لجان فرعية مختصة لنوع أو أكثر من أنواع الخبرة من بين أعضائها ولها بموافقة المجلس إضافة أعضاء آخرين من خارجها، وترفع توصياتها إلى اللجنة الفنية.
ج- يتم تبليغ قرارات اللجنة الفنية برفض طلب اعتماد الخبير بالوسائل الإلكترونية المعتمدة.