التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التنظيم الإداري لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين رقم 73 لسنة 2023

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5890، ص 5439
نُشر
1 تشرين الثاني 2023
المواد
12
آخر تعديل
2026
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التنظيم الإداري لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين رقم 73 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5890، ص 5439)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التنظيم الإداري لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين ساري

رقم 73 لسنة 2023 · 12 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5890، ص 5439، نُشر في 1 تشرين الثاني 2023

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2023 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2023اليوم
2026
2026اليوم، بعد 3 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين رقم 53 لسنة 2026 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2026 نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين رقم 53 لسنة 2026لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2024 نظام معدل لنظام التنظيم الاداري لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين رقم 113 لسنة 2024لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىدستور المملكة الاردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 1952ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 12

المادة 1

يسمى هـذا النظـام (نظـام التنظيـم الإداري لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين لسنة 2023 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة الخارجية وشؤون المغتربين. الوزير : وزير الخارجية وشؤون المغتربين أو وزير الدولة للشؤون الخارجية. الأمين …

المادة 3

تعمل الوزارة على تحقيق الأهداف التالية:- أ‌- رسم السياسة الخارجية ومتابعة تنفيذها طبقا للتوجهات المقررة بشأنها. ب‌- تمثيل المملكة لدى الدول والمنظمات الدولية والإقليمية . ج- تنظيم ارتباط المملكة مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية ورعاية …

المادة 4

يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:- أ- الوزير. ب- الأمين العام. ج- البعثات الأردنية. د ـ المعهد الدبلوماسي. ه- المديريات التالية:- 1 - مديرية العمليات. 2 - مديرية الشؤون القنصلية. 3- مديرية المراسم. 4- مديرية الشؤون العربية والشرق …

المادة 5

مع مراعاة الفقرة (ب) من المادة (12) من هذا النظام:- أ- يرتبط بالوزير كل من: 1- الأمين العام. 2- البعثات الأردنية. 3- المعهد الدبلوماسي. 4- وحدة الرقابة الداخلية. 5- وحدة متابعة الإنجاز والامتثال. 6- المكتب الخاص. 7- مكتب الوزير. 8- مكتب …

المادة 6

يسمي الوزير مديرا للإشراف على كل مديرية أو وحدة أو مكتب، وله تسمية نائب أو مساعد للأمين العام أو للمدير بالقدر الذي تدعو الحاجة اليه.

المادة 7

- للوزير تكليف أي من السفراء أو الوزراء المفوضين أو المستشارين أو أي من الموظفين الإداريين بأي مهام تقتضيها مصلحة الوزارة وفق ما يحدده له بما في ذلك الاستشارية منها.

المادة 8

أ- تشــكل في الوزارة لجنة تسـمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- الأمين العام نائبا لرئيس اللجنة. 2- المفتش العام. 3- مدير أي مديرية أو وحدة أو مكتب في الوزارة يسميه الوزير. ب- تتولى اللجنة دراسـة الأمور …

المادة 9

للوزير تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الوزارة من القيام بمهامها على ان يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.

المادة 10

يتم استحداث الأقسـام والشـعب في المديريات والوحدات والمكاتب بقرار من أمين عام الوزارة بناء على تنسيب المدير المختص ويتم بالطريقة ذاتها إلغاء أو دمج أي منها.

المادة 11

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ- تحديد مهام المديريات والوحدات والمكاتب في الوزارة ومسؤولياتها. ب- اجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في الوزارة.

المادة 12

أ- يمارس وزير دولة للشؤون الخارجية صلاحيات (الوزير المختص ووزير الخارجية وشؤون المغتربين) المنصوص عليها في كل من نظام المشتريات الحكومية والنظام المالي ونظام الانتقال والسفر وصلاحيات (الوزير) المنصوص عليها نظام إدارة الموارد البشرية القطاع …

اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الإداري لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية