نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التنظيم الإداري لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين رقم 73 لسنة 2023
- الجريدة الرسمية
- العدد 5890، ص 5439
- نُشر
- 1 تشرين الثاني 2023
- المواد
- 12
- آخر تعديل
- 2026
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التنظيم الإداري لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين رقم 73 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5890، ص 5439)
حياة القانون
نظام التنظيم الإداري لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين ساري
رقم 73 لسنة 2023 · 12 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5890، ص 5439، نُشر في 1 تشرين الثاني 2023
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2023 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين رقم 53 لسنة 2026 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2026 نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين رقم 53 لسنة 2026لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2024 نظام معدل لنظام التنظيم الاداري لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين رقم 113 لسنة 2024لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 12
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة الخارجية وشؤون المغتربين. الوزير : وزير الخارجية وشؤون المغتربين أو وزير الدولة للشؤون الخارجية. الأمين …
المادة 3
تعمل الوزارة على تحقيق الأهداف التالية:- أ- رسم السياسة الخارجية ومتابعة تنفيذها طبقا للتوجهات المقررة بشأنها. ب- تمثيل المملكة لدى الدول والمنظمات الدولية والإقليمية . ج- تنظيم ارتباط المملكة مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية ورعاية …
المادة 4
يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:- أ- الوزير. ب- الأمين العام. ج- البعثات الأردنية. د ـ المعهد الدبلوماسي. ه- المديريات التالية:- 1 - مديرية العمليات. 2 - مديرية الشؤون القنصلية. 3- مديرية المراسم. 4- مديرية الشؤون العربية والشرق …
المادة 5
مع مراعاة الفقرة (ب) من المادة (12) من هذا النظام:- أ- يرتبط بالوزير كل من: 1- الأمين العام. 2- البعثات الأردنية. 3- المعهد الدبلوماسي. 4- وحدة الرقابة الداخلية. 5- وحدة متابعة الإنجاز والامتثال. 6- المكتب الخاص. 7- مكتب الوزير. 8- مكتب …
المادة 6
المادة 7
المادة 8
أ- تشــكل في الوزارة لجنة تسـمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- الأمين العام نائبا لرئيس اللجنة. 2- المفتش العام. 3- مدير أي مديرية أو وحدة أو مكتب في الوزارة يسميه الوزير. ب- تتولى اللجنة دراسـة الأمور …
المادة 9
المادة 10
المادة 11
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ- تحديد مهام المديريات والوحدات والمكاتب في الوزارة ومسؤولياتها. ب- اجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في الوزارة.
المادة 12
أ- يمارس وزير دولة للشؤون الخارجية صلاحيات (الوزير المختص ووزير الخارجية وشؤون المغتربين) المنصوص عليها في كل من نظام المشتريات الحكومية والنظام المالي ونظام الانتقال والسفر وصلاحيات (الوزير) المنصوص عليها نظام إدارة الموارد البشرية القطاع …
اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الإداري لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.