التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام مزاولة مهنة المحاسبة القانونية رقم 56 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6067، ص 3993
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6067ص 399313 آب 2026

أ- تقدم الشكوى خطياً بحق المحاسب القانوني أو المحاسب المتدرب إلى المجلس الذي يحيلها بدوره إلى لجنة تحقيق يشكلها من ثلاثة من أعضاء الهيئة العامة للجمعية للنظر فيها خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها. ب - ترفع لجنة التحقيق تقريرها بشأن الشكوى إلى المجلس خلال مدة لا تتجاوز (60) ستين يوما من تاريخ إحالة الشكوى اليها، وللمجلس تمديد مدة التحقيق في الشكوى لمدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ إحالتها إليها بقرار منه أو بناء على طلب من لجنة التحقيق تبين فيه أسباب التمديد. ج- اذا رأى المجلس أن نتائج التحقيق تستوجب ملاحقة المشتكى عليه تأديبياً فيحيل الشكوى مع التحقيق الذي جرى بشأنها وسائر الأوراق المتعلقة بها إلى اللجنة التأديبية المشكلة بمقتضى المادة (14) من هذا النظام خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إحالة نتائج التحقيق إليه.

الإحالة

المادة 13 من نظام مزاولة مهنة المحاسبة القانونية رقم 56 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6067، ص 3993)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية