الجريدة الرسميةالعدد 6067ص 399313 آب 2026
أ- تقدم الشكوى خطياً بحق المحاسب القانوني أو المحاسب المتدرب إلى المجلس الذي يحيلها بدوره إلى لجنة تحقيق يشكلها من ثلاثة من أعضاء الهيئة العامة للجمعية للنظر فيها خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها.
ب - ترفع لجنة التحقيق تقريرها بشأن الشكوى إلى المجلس خلال مدة لا تتجاوز (60) ستين يوما من تاريخ إحالة الشكوى اليها، وللمجلس تمديد مدة التحقيق في الشكوى لمدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ إحالتها إليها بقرار منه أو بناء على طلب من لجنة التحقيق تبين فيه أسباب التمديد.
ج- اذا رأى المجلس أن نتائج التحقيق تستوجب ملاحقة المشتكى عليه تأديبياً فيحيل الشكوى مع التحقيق الذي جرى بشأنها وسائر الأوراق المتعلقة بها إلى اللجنة التأديبية المشكلة بمقتضى المادة (14) من هذا النظام خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إحالة نتائج التحقيق إليه.