التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام مزاولة مهنة المحاسبة القانونية رقم 56 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6067، ص 3993
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6067ص 399313 آب 2026

أ- 1 - يشكل المجلس في بداية كل دورة لجنة تفتيش أو أكثر مدتها ثلاث سنوات تتألف من ثلاثة من المحاسبين القانونيين، وتحدد كيفية اجتماعاتها في قرار تشكيلها وتسمي اللجنة من بين أعضائها رئيساً لها وتتخذ توصياتها بأكثرية أصوات أعضائها ويتولى المجلس تقييم أداء هذه اللجان بصورة دورية ويعاد تشكيلها عند انتهاء مدتها أو وفق نتائج تقييم الأداء. 2- للمجلس تكليف أي من لجان التفتيش بالتفتيش على مكاتب المحاسبين القانونيين، وترفع اللجنة تقريرها الى المجلس خلال المدة المحددة في قرار تكليفها. ب- تتولى لجنة التفتيش مهمة التأكد مما يلي :- 1- أن المحاسب القانوني المزاول لمهنة التدقيق متفرغ للمهنة ويقوم بمزاولتها وملتزم بمعايير التدقيق المعتمدة وقواعد السلوك المهني المعتمدة. 2- أن المحاسب القانوني ملتزم بالقانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، ومستوف لمتطلبات معايير التدقيق الدولية. 3- أن المحاسب المتدرب المسجل في سجل المتدربين لدى الجمعية يتدرب تحت إشراف محاسب قانوني مزاول لمهنة التدقيق، وملتزم بشروط ومتطلبات التدريب. ج- تعد لجنة التفتيش محضراً عن كل عمل من أعمال التفتيش موقعاً من أعضائها ومن المحاسب القانوني، وترفعه إلى المجلس مرفقة به التوصيات المتعلقة بهذا الشأن. د- في حال رفض المحاسب القانوني التعاون مع لجنة التفتيش أو التوقيع على محاضر اللجان يجوز للمجلس تحويله إلى لجنة تحقيق وللمحاسب القانوني الاعتراض على ما جاء في محاضر التفتيش.

الإحالة

المادة 12 من نظام مزاولة مهنة المحاسبة القانونية رقم 56 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6067، ص 3993)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية