التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام مزاولة مهنة المحاسبة القانونية رقم 56 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6067، ص 3993
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6067ص 399313 آب 2026

أ- تشكل بقرار من المجلس لجنة تأديبية، لمدة سنة، من ثلاثة أعضاء أصليين وعضوين احتياط من المحاسبين القانونيين على أن لا تقل مدة مزاولة أي منهم للمهنة عن عشر سنوات، ويسمي المجلس من بين أعضائها رئيساً لها. ب- على رئيس اللجنة وأعضائها مراعاة الاستقلالية، والحياد، وعدم وجود تعارض مصالح مع أي جهة لها علاقة بالشكوى المعروضة أمامها تحت طائلة البطلان والمساءلة التأديبية وعلى المجلس في هذه الحالة تسمية العضو الاحتياط بديلاً عن العضو الأصيل. ج- تجتمع اللجنة التأديبية بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهرين بحضور جميع أعضائها وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات أعضائها على الأقل وترفع قراراتها الى المجلس للمصادقة عليها وفقا لأحكام القانون. د- اذا أحال المجلس المشتكى عليه إلى اللجنة التأديبية تقوم بتبليغه بالمخالفة المنسوبة إليه خلال أسبوع من تاريخ إحالة نتائج التحقيق اليها، وعليه المثول أمامها خلال أسبوعين لإبداء دفوعه المتعلقة بالشكوى وله الحق في الاستعانة بمحام لحضور جلسات اللجنة التأديبية ولها حق الاستماع إلى شهادة الشهود حول القضية المطروحة أمامها. هـ- اذا لم يحضر المشتكى عليه أمام اللجنة التأديبية أي جلسة تعقدها فينظر في الشكوى بصورة غيابية إلا إذا مثل المشتكى عليه أمام اللجنة التأديبية بعد ذلك وقبل صدور القرار النهائي للجنة بحقه وأثبت أن غيابه كان بعذر مشروع تقبله اللجنة. و- تصدر اللجنة التأديبية قرارها بالشكوى خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إحالتها اليها بإحدى العقوبات المنصوص عليها في القانون وترفع قرارها للمجلس للمصادقة عليه، وللمجلس تمديد هذه المدة لمدة مماثلة بناء على طلب من اللجنة التأديبية مع بيان الأسباب . ز- اذا تبين للجنة أثناء النظر في الشكوى أن فعل المشتكى عليه يشكل جرماً جزائياً فعليها إحالة جميع الأوراق المتعلقة بالشكوى إلى المجلس ليحيلها بدوره إلى المدعي العام المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

الإحالة

المادة 14 من نظام مزاولة مهنة المحاسبة القانونية رقم 56 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6067، ص 3993)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية