الجريدة الرسميةالعدد 6067ص 399313 آب 2026
يجوز إنشاء شركات مدنية بين المحاسبين القانونيين المزاولين وبموافقة المجلس على أن تسجل الشركة لدى دائرة مراقبة الشركات وفقاً للتشريعات النافذة ويشترط في ذلك ما يلي:-
أ- أن تكون المسؤولية بين الشركاء تضامنية.
ب- أن لا يكون المحاسب القانوني شريكاً في أكثر من شركة.
ج- أن لا يمارس مهنة التدقيق خارج نطاق الشركة سواء لحسابه الخاص أو لحساب الغير .
د- أن يتم اشعار المجلس عند انضمام أي محاسب قانوني إلى الشركة أو انسحابه منها .
هـ- أن يظهر المحاسب القانوني المزاول لمهنة التدقيق اسمه ورقـم اجازتــــه عنــــد التوقيـــع علــى التقرير الصادر عن هذه الشركة.