التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام مزاولة مهنة المحاسبة القانونية رقم 56 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6067، ص 3993
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6067ص 399313 آب 2026

يجوز إنشاء شركات مدنية بين المحاسبين القانونيين المزاولين وبموافقة المجلس على أن تسجل الشركة لدى دائرة مراقبة الشركات وفقاً للتشريعات النافذة ويشترط في ذلك ما يلي:- أ- أن تكون المسؤولية بين الشركاء تضامنية. ب- أن لا يكون المحاسب القانوني شريكاً في أكثر من شركة. ج- أن لا يمارس مهنة التدقيق خارج نطاق الشركة سواء لحسابه الخاص أو لحساب الغير . د- أن يتم اشعار المجلس عند انضمام أي محاسب قانوني إلى الشركة أو انسحابه منها . هـ- أن يظهر المحاسب القانوني المزاول لمهنة التدقيق اسمه ورقـم اجازتــــه عنــــد التوقيـــع علــى التقرير الصادر عن هذه الشركة.

الإحالة

المادة 15 من نظام مزاولة مهنة المحاسبة القانونية رقم 56 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6067، ص 3993)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية