التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام مزاولة مهنة المحاسبة القانونية رقم 56 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6067، ص 3993
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6067ص 399313 آب 2026

أ- إذا توفي المحاسب القانوني الشريك في أي من الشركات المنشأة بمقتضى أحكام المادة (15) من هذا النظام فيترتب على ورثته من غير المحاسبين القانونيين توفيق أوضاعهم في الشركة خلال سنتين من تاريخ الوفاة وفقاً لأحكام هذا النظام بما في ذلك توافر شروط إجازة مزاولة المهنة المنصوص عليها في القانون على أن يتضمن عقد التأسيس استمرارية الشركة بصلاحية المفوضين بالتوقيع بالأمور الإدارية والمالية وأي أمور أخرى. وإذا تعذر ذلك تتم تصفية حقوقهم في الشركة بالاتفاق مع بقية الشركاء من المحاسبين القانونيين وفي حال تعذر الاتفاق على ذلك يتولى المجلس تقدير هذه الحقوق وتحديد طريقة تصفيتها ويكون قراره في ذلك نهائيا وملزما لجميع الأطراف. ب- إذا توفي المحاسب القانوني المزاول لمهنة التدقيق لحسابه الخاص أو أصيب بمرض منعه من ممارسة المهنة بمقتضى تقارير صادرة عن لجنة طبية معتمدة فعليه وعلى ورثته أو الولي أو الوصي أو القيم حسب مقتضى الحال توفيق أوضاعهم خلال ثلاث سنوات من تاريخ الوفاة أو المرض، والتعاون خلال هذه المدة مع محاسب قانوني مزاول لمهنة التدقيق بموافقة المجلس، وفي حال عدم تحقق ذلك يتولى المجلس تعيين محاسب قانوني مزاول لمهنة التدقيق لهذه الغاية ويكون قراره بذلك نهائياً وملزماً لجميع الأطراف.

الإحالة

المادة 16 من نظام مزاولة مهنة المحاسبة القانونية رقم 56 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6067، ص 3993)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية