التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام مزاولة مهنة المحاسبة القانونية رقم 56 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6067، ص 3993
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6067ص 399313 آب 2026

أ - تحدد مجالات عمل المحاسبين القانونيين وفق مزاولتهم المهنة على النحو التالي:- 1- محاسب قانوني مزاول لأعمال التدقيق يعمل لحسابه الخاص أو لحساب محاسب قانوني آخر مزاول لأعمال التدقيق. 2- محاسب قانوني مزاول لأعمال المحاسبة يعمل في وظيفة رئيسية وفقا لأحكام القانون. ب- على المحاسب القانوني قبل البدء بمزاولة المهنة إعلام الجمعية بمجال عمله المحدد في الفقرة (أ) من هذه المادة. ج- يمنح المحاسب القانوني إجازة مزاولة تحدد مجال العمل الذي يرغب في مزاولته وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، مدتها سنة واحدة تبدأ في اليوم الأول من شهر تموز من كل سنة وينتهي العمل بها في اليوم الثلاثين من شهر حزيران من السنة التالية وذلك بصرف النظر عن تاريخ صدورها لأول مرة. د- تجدد إجازة المزاولة بعد التحقق من استيفاء الشروط المنصوص عليها في القانون، ولا يجوز للمحاسب القانوني مزاولة المهنة بعد انتهاء مدة إجازته مالم يتم تجديدها، ويمنح مهلة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ انتهائها لاستكمال إجراءات التجديد.

الإحالة

المادة 3 من نظام مزاولة مهنة المحاسبة القانونية رقم 56 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6067، ص 3993)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية