التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام مزاولة مهنة المحاسبة القانونية رقم 56 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6067، ص 3993
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6067ص 399313 آب 2026

يُحظر على المحاسب القانوني ما يلي:- أ- مزاولة أعمال التدقيق دون الحصول على إجازة لمزاولة أعمال التدقيق. ب- احتراف التجارة أو الصناعة أو ممارسة أي مهنة أخرى. ج- تدقيق حسابات أي شركة يكون شريكاً فيها أو مساهماً فيها او مفوضا إداريا عنها. د- القيام بالدعاية لنفسه بأي وسيلة من وسائل الإعلان بطريقة تسيء للمهنة. هـ- المضاربة أو المنافسة غير المشروعة لأي محاسب قانوني آخر بقصد الحصول على العمل، بما في ذلك الاتفاق على أتعاب مهنية لا تتناسب مع حجم العمل. و- إفشاء المعلومات والأسرار التي اطلع عليها بحكم عمله إلا في المجالات التي يجيزها القانون وللجهات التي يسمح أو يوجب تقديم تلك المعلومات والأسرار إليها. ز- إبداء رأي مخالف للحقيقة بشأن ما تتضمنه القوائم المالية والتوقيع على تقارير عن قوائم مالية لم يقم بتدقيقها، أو لم يقم بتدقيقها أي من العاملين لديه وتحت إشرافه. ح- إصدار تقرير يتضمن عدالة قوائم مالية لا تعكس الوضع المالي العادل للجهة التي كُلف بتدقيق حساباتها. ط- ارتكاب خطأ مهني أو إهمال من شأنه إلحاق الضرر بالغير. ي- التعامل بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالأوراق المالية التي تصدرها الجهات التي يدقق حساباتها أو أي من الجهات التابعة لها، أو يدققها أي من شركائه في مكتب التدقيق، أو لحسابه الخاص أو لحساب الغير. ك- تدقيق حسابات أي شركة قد اشترك في تأسيسها، أو أن يكون عضواً في مجلس إدارة الشركة التي يدقق حساباتها أو أن يعمل لديها أو في أي من الشركات التابعة لها، ولا يجوز أن يكون شريكاً لأي عضو من أعضاء مجلس إدارتها أو أن تربطه به مصالح مشتركة، ويستمر هذا الحظر لمدة سنة تبدأ من تاريخ تقرير المحاسب القانوني. ل - التدقيق على الشركة في حال وجود رابطة زوجية أو قرابة حتى الدرجة الثانية بأي من: 1 - رئيس مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة أو الشركة المساهمة الخاصة أو أي عضو من مجلس ادارتها، أو مديرها العام أو أي من شاغلي المناصب العليا فيها، أو أي من المساهمين الرئيسيين فيها. 2 - رئيس أو أعضاء هيئة المديرين في الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو مديرها العام أو أي من المفوضين بالتوقيع عنها أو أي من الشركاء فيها. م- الجمع بين ممارسة أعمال المحاسبة وأعمال التدقيق في الشركة المساهمة العامة ذاتها.

الإحالة

المادة 5 من نظام مزاولة مهنة المحاسبة القانونية رقم 56 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6067، ص 3993)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية