التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام مزاولة مهنة المحاسبة القانونية رقم 56 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6067، ص 3993
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6067ص 399313 آب 2026

على الرغم مما ورد في الفقرتين (ج) و (هـ) من المادة (10) من هذا النظام، لحملة الدرجات والشهادات العلمية المنصوص عليها في هاتين الفقرتين والذين شغلوا وظائف رئيسية متعلقة بأعمال المحاسبة أو أعمال التدقيق لدى الدوائر الحكومية أو في الشركات المملوكة للحكومة أو الجهات الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية أو البنك المركزي الأردني التقدم بطلب الترخيص للحصول على إجازة المزاولة، شريطة ما يلي: أ- اجتيازهم الامتحان المقرر والذي تجريه لجنة الترخيص. ب- أن تكون لديهم خبرة لا تقل مدتها عن ست (6) سنوات في أعمال المحاسبة أو أعمال التدقيق. ج - التدريب لمدة لا تقل عن سنة بالدوام الكامل لدى محاسب قانوني مزاول لأعمال التدقيق، شريطة أن يسجل في سجل المتدربين لدى الجمعية وفقا لأحكام هذا النظام عند بداية التدريب.

الإحالة

المادة 11 من نظام مزاولة مهنة المحاسبة القانونية رقم 56 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6067، ص 3993)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية