التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام مزاولة مهنة المحاسبة القانونية رقم 56 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6067، ص 3993
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6067ص 399313 آب 2026

أ- يلتزم المحاسب القانوني بإبلاغ الجمعية بعنوانه أو بصندوق بريده أو بريده الإلكتروني أو فاكسه لغايات التبليغ، ولا يعتد بأي تغيير يطرأ على أي منها ما لم يقم المحاسب القانوني بإشعار الجمعية خطيا بأي تغيير يطرأ على أي منها. ب- يتم التبليغ وفق أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه على العنوان المعتمد لدى الجمعية وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك على النحو التالي:- 1- بالتسليم باليد الى المحاسب القانوني أو لأي من العاملين المسؤولين لديه، سواء تم التبليغ بوساطة موظفي الجمعية أو أي شركة مرخصة ومعتمدة في المملكة لغايات التبليغات القضائية ويعد التبليغ في هذه الحالة قد تم حسب الأصول حتى لو تم رفض استلامه. 2- بإيداعه بالبريد المسجل على العنوان المعتمد، ويعد هذا الإيداع بمثابة تبليغ قانوني بعد مضي (30) يوما من تاريخ الإيداع ويكفي لإثباته تقديم ما يدل على إيداع الإشعار بالبريد المسجل على العنوان الصحيح. 3- بإرساله على الفاكس أو البريد الإلكتروني ويكفي لإثبات ذلك تقديم رسالة تأكيد الاستلام الصادرة عن الفاكس أو رسالة البريد الإلكتروني التي تؤكد الاستلام من المرسل إليه. ج- اذا تعذر إجراء التبليغ وفقا لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة فيتم التبليغ بالنشر لمرة واحدة في صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الأوسع انتشارا.

الإحالة

المادة 8 من نظام مزاولة مهنة المحاسبة القانونية رقم 56 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6067، ص 3993)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية