التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام مزاولة مهنة المحاسبة القانونية رقم 56 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6067، ص 3993
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6067ص 399313 آب 2026

أ- لغايات هذا النظام، يقصد بالتعليم المستمر متابعة المستجدات ذوات الصلة بالمهنة، من خلال حضور المحاسب القانوني الندوات أو المؤتمرات أو المشاركة في الدورات في معاهد متخصصة أو كتابة مقالات في مجال المهنة. ب- على المحاسب القانوني المزاول للمهنة أن يقدم للجمعية خلال شهر تموز من كل سنة ما يثبت استكماله متطلبات التعليم المستمر، على أن لا تقل عن عشرين ساعة تدريبية سنويا أو عشر ساعات تدريبية مضافا إليها بحث مشارك في مؤتمر مهني أو مقالان منشوران في مجال المهنة . ج- لا يتم تجديد إجازة مزاولة المهنة إذا لم يحقق المحاسب القانوني المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 9 من نظام مزاولة مهنة المحاسبة القانونية رقم 56 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6067، ص 3993)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية