التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام صندوق الائتمان العسكري رقم 60 لسنة 2010

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5062، ص 6250
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5062ص 62501 تشرين الثاني 2010

أ- يعين مدير عام الصندوق بقرار من الهيئة على ان يكون مدنياً ومن ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون المالية . ب- يكون للمدير نائب يسميه الرئيس . ج- يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية :- 1- تطبيق السياسة العامة للصندوق وتنفيذ الخطط والبرامج والقرارات التي تصدرها الهيئة . 2- الإشراف على سير أعمال الصندوق بما في ذلك شؤونه الإدارية والمالية والجهاز الفني والإداري من موظفي الصندوق ومتابعة جميع اعماله . 3- الاشـراف على تنفيذ العقود والاتفاقيات الموقعة مع الغير . 4- اعداد مشروع الموازنة السنوية وخطة عمل الصندوق للسنة القادمة وعرضها على الهيئة لإقرارها. 5- اقتراح المشروعات والأنشطة الخاصة بالصندوق والمرتبطة بتحقيق أهدافه وعرضها على الهيئة تمهيداً للموافقة عليها . 6- اعداد تقارير نصف سنوية عن نشاط الصندوق وأوضاعه وخاصة فيما يتعلق بوضعه المالي وعرضه على الهيئة . 7- اعداد التقرير السنوي والبيانات المالية الختامية للصندوق خلال مدة لا تتجاوز أربعة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية. 8- تعيين مديرين للفروع والمكاتب من ذوي الخبرة والاختصاص في الأمور المالية والمصرفية والتمويلية. 9- منح القرض الحسن للمنتسب وتنظيم طريقة تسديده. 10- تشكيل لجان فنية متخصصة لتقييم المشروعات الاستثمارية ورفع التوصيات المناسبة بشأنها للهيئة . 11- أي مهام أخرى تكلفه بها الهيئة . د- يمثل المدير الصندوق أمام الغير وفي حال غيابه يتولى نائبه جميع الامور المتعلقة به والناشئة عن اعماله.

الإحالة

المادة 11 من نظام صندوق الائتمان العسكري رقم 60 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5062، ص 6250)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية