التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام صندوق الائتمان العسكري رقم 60 لسنة 2010

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5062، ص 6250
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5062ص 62501 تشرين الثاني 2010

تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية :- أ- رسم السياسة العامة للصندوق ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها . ب- اعتماد بنك ، او اكثر ، تودع فيه أموال الصندوق بناءً على تنسيب المدير . ج- مناقشة تقارير وحدة الرقابة الداخلية واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها . د- الموافقة على عقود الاقتراض من المؤسسات المالية والمصرفية الداخلية والخارجية او أي جهات أخرى . هـ- الموافقة على المشروعات الاستثمارية الخاصة بالصندوق. و- مناقشة التقرير السنوي الخاص بأعمال الصندوق ونشاطاته وبياناته المالية الختامية وإقرارها. ز- إقرار مشروع الموازنة السنوية للصندوق . ح- إقرار إنشاء الفروع والمكاتب الخاصة بالصندوق. ط- تحديد مكافآت أعضاء الهيئة وموظفي الصندوق الشهرية والسنوية . ي- اعتماد المستشارين والخبراء وتحديد أتعابهم ومكافآتهم . ك- البت في أي خلاف قد ينشأ نتيجة تنفيذ احكام هذا النظام شريطة عدم تعارض قراراتها مع احكامه . ل- تفويض صلاحيات التوقيع والسحب من حسابات الصندوق. م- تفويض من ينوب عنها بالتوقيع في الامور المالية والادارية والقضائية. ن- اختيار محاسب قانوني خارجي للصندوق. س- اقرار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .

الإحالة

المادة 10 من نظام صندوق الائتمان العسكري رقم 60 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5062، ص 6250)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية