التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام صندوق الائتمان العسكري رقم 60 لسنة 2010

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5062، ص 6250
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5062ص 62501 تشرين الثاني 2010

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعانـــي المخصصـــة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القوات المسلحة:القوات المسلحة الاردنية / الجيش العربي. هيئة الاستثمارات: هيئة استثمارات القوات المسلحة الأردنية المنشأة بموجب نظام هيئة استثمارات القوات المسلحة الأردنية. الصندوق :صندوق الائتمان العسكري المنشأ بموجب أحكام هذا النظام. الهيئـة :الهيئة الإدارية للصــندوق . الرئيس :رئيس الهيئـة. المدير :مدير عام الصندوق . المنتسب :الضابط والفرد والمستخدم المدني العامل في القــوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية . المتقاعد : الضابط أو الفرد أو المستخدم المدني المنتهية خدمته من القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية والمخصص له راتب بمقتضى احكام قانون التقاعد العسكري أو قانون الضمان الاجتماعي. المودع :صاحب الوديعة في الصندوق من المنتسبين والمتقاعدين والصناديق الخاصة والجمعيات العاملة في القوات المسلح والأجهزة الأمنية. رأس المال :مجموع المبالغ المخصصة للصندوق لتسيير أعماله. ب- لمقاصد هذا النظام يقصد بعبارة ( الاجهزة الامنية ) حيثما وردت في هذا النظام مديرية الأمن العام ، ودائرة المخابرات العامة.

الإحالة

المادة 2 من نظام صندوق الائتمان العسكري رقم 60 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5062، ص 6250)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية