التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام صندوق الائتمان العسكري رقم 60 لسنة 2010

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5062، ص 6250
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5062ص 62501 تشرين الثاني 2010

يهدف الصندوق إلى تشجيع منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية على الادخار والتوفير لتحقيق مستوى معيشي افضل ومساعدتهم على التمويل والاستثمار ، وله في سبيل تحقيق ذلك القيام بما يلي :- أ- تقديم القروض والخدمات التمويلية لمنتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بشروط ميسرة وعلى وفق أحكام الشريعة الإسلامية . ب- تقديم القروض والخدمات التمويلية لأسر الشهداء من منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وفقا لأحكام المادة (9) من هذا النظام. ج- تقديم القروض والخدمات التمويلية للمتقاعدين وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية. د- قبول الإيداعات النقدية مشروطة الغاية وفق السياسة العامة للصندوق . هـ- مزاولة نشاط التأجير التمويلي المنتهي بالتمليك للأموال المنقولة وغير المنقولة وفق أحكام قانون التأجير التمويلي. و- تقديم خدمات تحويل الراتب. ز- تقديم خدمات الدفع والتحصيل . ح- استخدام أجهزة الصراف الآلي لتقديم الخدمات المالية . ط- إصدار بطاقات الدفع والائتمان. ي- شراء الديون وبيعها. ك- أي أعمال أو أنشطة أخرى من شأنها تحقيق أهداف الصندوق .

الإحالة

المادة 4 من نظام صندوق الائتمان العسكري رقم 60 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5062، ص 6250)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية