التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام صندوق الائتمان العسكري رقم 60 لسنة 2010

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5062، ص 6250
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5062ص 62501 تشرين الثاني 2010

أ - يقدم الصندوق القرض أو الخدمة التمويلية لأي من أفراد أسرة الشهيد المنتسب دون عوائد ولمرة واحدة فقط وفقا للشروط المحددة في التعليمات المشار اليها في الفقرة (ج) من هذه المادة. ب- لغايات هذا النظام يعتمد تعريف الشهيد الوارد في القوانين المعمول بها في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية. ج- تصدر الهيئة بناء على تنسيب المدير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة بما في ذلك تحديد شروط وأولويات وغايات منح القروض والخدمات التمويلية.

الإحالة

المادة 9 من نظام صندوق الائتمان العسكري رقم 60 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5062، ص 6250)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية