التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام صندوق الائتمان العسكري رقم 60 لسنة 2010

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5062، ص 6250
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5062ص 62501 تشرين الثاني 2010

أ- تعتبر الغاية من منح القروض والتسهيلات المالية والخدمات التمويلية للمنتسبين هي الإسكان وتشمل :- 1-بناء المساكن وشراءها. 2-شراء الأراضي شريطة إقامة المساكن عليها. 3-صيانة المساكن واعاده تأهيلها . 4-شراء الأثاث والمستلزمات المنزلية. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز للصندوق في حال توافر السيولة النقدية تقديم خدمات تمويلية أخرى للمنتسبين.

الإحالة

المادة 6 من نظام صندوق الائتمان العسكري رقم 60 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5062، ص 6250)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية