التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام صندوق الائتمان العسكري رقم 60 لسنة 2010

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5062، ص 6250
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5062ص 62501 تشرين الثاني 2010

أ- يقدم الصندوق القروض والتسهيلات المالية وفقاً للشروط التالية :- 1-أن يكون القرض الممنوح لاحدى الغايات المنصوص عليها في المادة (6) من هذا النظام. 2-أن لا تقل مدة خدمة المنتسب عن خمس سنوات ، وللهيئة ان تخفض هذه المدة وفقاً للوضع المالي للصندوق على ان لا تقـل خدمته عن سنة في اي حال من الاحوال . 3-إن يتم استخدام القرض أو التسهيل المالي للغاية التي منح لاجلها. ب- في حال إخلال المنتسب الحاصل على القرض أو التسهيل المالي بأي من الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يحق للصندوق وقف صرف دفعات القرض أو التسهيل المالي الذي لم يدفع ، وتكون جميع المبالغ التي سبق للصندوق صرفها مستحقة الأداء فورا مضافا إليها اي تكاليف او مصاريف تكبدها الصندوق . ج- إذا أنهيت خدمات المقترض ، لأي سبب كان ، فلا تتم تبرئة ذمته إلا بعد تسوية رصيد القرض او التسهيل المالي مع الصندوق سواء بالتزام من الجهة التي يتقاضى راتبه التقاعدي منها أو من مستحقات نهاية الخدمة أو من أي مصدر أخر. د- يعفى الصندوق من توجيه الإنذارات والإخطارات العدلية.

الإحالة

المادة 7 من نظام صندوق الائتمان العسكري رقم 60 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5062، ص 6250)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية