التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام في أصول المحاكم رقم 812 لسنة 1940 رقم 812 لسنة 1940

غير ساري
المواد
5
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام في أصول المحاكم رقم 812 لسنة 1940 رقم 812 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، ص 221)

المصدر الرسمي ↗

المواد 5

المادة 1

يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

إذا قررت المحكمة أو قاضي الصلح أثناء النظر في دعوى حقوقية وجوب إجراء كشف لأمر يتعلق بها فعلى الفريق الذي جرى الكشف بناء على طلبه أو على المدعي إذا جرى ذلك بتنسيب من المحكمة أو قاضي الصلح أن يقدم وسائط نقل صالحة للموظفين المنوط بهم إجراء …

المادة 3

إذا اضطر مأمور إجراء أو كاتب عدل بمقتضى وظيفته إلى الذهاب إلى أي مكان يبعد أكثر من كيلو متر واحد عن مقر وظيفته فعلى الشخص الذي جرت هذه السفرة بناء على طلبه أن يقدم وسائط نقل صالحة أو يدفع أجورها حسب تعرفة الحكومة وعليه أيضاً أن يدفع …

المادة 4

على الموظف الذي يقبض أجور وسائط النقل أو النفقات السفرية كما ذكر أعلاه أن يعطي وصولا بذلك مبيناً فيه بالضبط المبلغ الذي قبضه والأسباب التي قبض من أجلها.

المادة 5

تلغى الأنظمة التالية:- النظام في أصول المحاكم رقم 1 لسنة 1939 المنشور في العدد (623) من الجريدة الرسمية ، والنظام في أصول المحاكم المتعلق بنفقات مأموري الإجراء المنشور في العدد (156) من الجريدة الرسمية ، والنظام في أصول المحاكم المتعلق …

اسأل مساعدك عن نظام في أصول المحاكم.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية