نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام في أصول المحاكم رقم 812 لسنة 1940 رقم 812 لسنة 1940
- المواد
- 5
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام في أصول المحاكم رقم 812 لسنة 1940 رقم 812 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، ص 221)
المواد 5
المادة 1
المادة 2
إذا قررت المحكمة أو قاضي الصلح أثناء النظر في دعوى حقوقية وجوب إجراء كشف لأمر يتعلق بها فعلى الفريق الذي جرى الكشف بناء على طلبه أو على المدعي إذا جرى ذلك بتنسيب من المحكمة أو قاضي الصلح أن يقدم وسائط نقل صالحة للموظفين المنوط بهم إجراء …
المادة 3
إذا اضطر مأمور إجراء أو كاتب عدل بمقتضى وظيفته إلى الذهاب إلى أي مكان يبعد أكثر من كيلو متر واحد عن مقر وظيفته فعلى الشخص الذي جرت هذه السفرة بناء على طلبه أن يقدم وسائط نقل صالحة أو يدفع أجورها حسب تعرفة الحكومة وعليه أيضاً أن يدفع …
المادة 4
المادة 5
تلغى الأنظمة التالية:- النظام في أصول المحاكم رقم 1 لسنة 1939 المنشور في العدد (623) من الجريدة الرسمية ، والنظام في أصول المحاكم المتعلق بنفقات مأموري الإجراء المنشور في العدد (156) من الجريدة الرسمية ، والنظام في أصول المحاكم المتعلق …
اسأل مساعدك عن نظام في أصول المحاكم.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.