التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام مركز الأبحاث الزراعية الدوائية في القوات المسلحة الأردنية رقم 43 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5810، ص 5969
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5810ص 596916 آب 2022

أ- تتولى إدارة المركز لجنة تسمى (لجنة إدارة المركز) تتألف من رئيس وأربعة أعضاء تسميهم الهيئة، وتختار اللجنة من بين أعضائها نائبا للرئيس يقوم مقامه عند غيابه. ب - تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عنـد غيابـه مـرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة لذلك، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور اغلبية أعضائها على أن يكون رئيسها أو نائبه من بينهم، وتتخذ قراراتها باغلبية أصوات أعضائها، وفي حال تساوي الأصوات ، يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ج- تكون مدة العضوية في اللجنة سنتين قابلة للتجديد. د. يسمي رئيس اللجنـة من بين العاملين في المركز أمين سر لها يتولى تنظيم اجتماعاتها وحفظ قيودها وسجلاتها وتدوين محاضر جلساتها وقراراتها ومتابعة تنفيذها. هـ - للجنـة دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص للاستماع لرأيه في أي من الأمور المعروضة عليها دون أن يكون لـه حـق التصويت على قراراتها.

الإحالة

المادة 6 من نظام مركز الأبحاث الزراعية الدوائية في القوات المسلحة الأردنية رقم 43 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5810، ص 5969)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية