التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام مركز الأبحاث الزراعية الدوائية في القوات المسلحة الأردنية رقم 43 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5810، ص 5969
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5810ص 596916 آب 2022

تولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ‌- رسم السياسة العامة للمركز ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب‌- مناقشة التقرير السنوي الخاص بأعمال المركز وأنشطته والبيانات المالية الختامية في نهاية كل سنة مالية، وإقرارها. ج- إقرار مشروع الموازنة السنوية للمركز. د- الموافقة على إبرام العقود والاتفاقيات اللازمة لتحقيق أهداف المركز وأنشطته. هـ- إقرار الهيكل التنظيمي للمركز ووصف وتصنيف الوظائف فيه. و‌- طلب إلحاق العسكريين من مرتبات القوات المسلحة ودائرة المخابرات العامة للعمل في المركز بدوام كلي أو جزئي أو بصفة مستشارين. ز‌- تعيين المستشارين والخبراء وتحديد أتعابهم ومكافآتهم. ح‌- أي أمور ذات علاقة بأهداف المركز يعرضها رئيس اللجنة عليها.

الإحالة

المادة 7 من نظام مركز الأبحاث الزراعية الدوائية في القوات المسلحة الأردنية رقم 43 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5810، ص 5969)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية