الجريدة الرسميةالعدد 5810ص 596916 آب 2022
تولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
أ- رسم السياسة العامة للمركز ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
ب- مناقشة التقرير السنوي الخاص بأعمال المركز وأنشطته والبيانات المالية الختامية في نهاية كل سنة مالية، وإقرارها.
ج- إقرار مشروع الموازنة السنوية للمركز.
د- الموافقة على إبرام العقود والاتفاقيات اللازمة لتحقيق أهداف المركز وأنشطته.
هـ- إقرار الهيكل التنظيمي للمركز ووصف وتصنيف الوظائف فيه.
و- طلب إلحاق العسكريين من مرتبات القوات المسلحة ودائرة المخابرات العامة للعمل في المركز بدوام كلي أو جزئي أو بصفة مستشارين.
ز- تعيين المستشارين والخبراء وتحديد أتعابهم ومكافآتهم.
ح- أي أمور ذات علاقة بأهداف المركز يعرضها رئيس اللجنة عليها.