التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام مركز الأبحاث الزراعية الدوائية في القوات المسلحة الأردنية رقم 43 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5810، ص 5969
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5810ص 596916 آب 2022

أ - يُعيّن المدير بقرار من اللجنة. ب- يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:- 1 - تنفيذ السياسة العامة للمركز وخططها وبرامجها وتنفيذ قرارات اللجنة. 2 - الحصول على التراخيص اللازمة لتحقيق أهداف المركز. 3 - إعداد التقرير السنوي والبيانات المالية الختامية ومشروع الموازنة السنوية للمركز وعرضها على اللجنة لإقرارها. 4 - توقيع العقود والاتفاقيات التي توافق عليها اللجنة، والإشراف على تنفيذها. 5 - تمثيل المركز لدى الغير. 6 - تعيين الموظفين في الوظائف الشاغرة التي يحتاج إليها المركز وفقاً للتعليمات الصادرة لهذه الغاية. 7 - القيام بالمهام الادارية والمالية ومتابعة سير العمل في المركز. 8 - التنسيب للجنة بأي أمور إدارية وفقا لما يقتضيه سير العمل في المركز. 9 ـ أي أمور أخرى تكلفه بها اللجنة. ج - للمدير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أي من العاملين في المركز على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً

الإحالة

المادة 8 من نظام مركز الأبحاث الزراعية الدوائية في القوات المسلحة الأردنية رقم 43 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5810، ص 5969)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية