التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام صندوق المشاريع التنموية والاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة والاجهزة الامنية رقم 67 لسنة 2004

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4662، ص 2717
نُشر
1 حزيران 2004
المواد
13
آخر تعديل
2026
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام صندوق المشاريع التنموية والاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة والاجهزة الامنية رقم 67 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4662، ص 2717)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام صندوق المشاريع التنموية والاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة والاجهزة الامنية ساري

رقم 67 لسنة 2004 · 13 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4662، ص 2717، نُشر في 1 حزيران 2004

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2004 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2004201020152020اليوم
2026
2026اليوم، بعد 22 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام صندوق المشاريع التنموية والاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة والأجهزة الأمنية رقم 59 لسنة 2026 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2026 نظام معدل لنظام صندوق المشاريع التنموية والاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة والأجهزة الأمنية رقم 59 لسنة 2026لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2023 نظام معدل لنظام صندوق المشاريع التنموية والاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة والأجهزة الأمنية رقم 44 لسنة 2023لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

صادر بمقتضىقانون القوات المسلحة الاردنية ( قانون مؤقت ) رقم 64 لسنة 2001غير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

لتفسير الفقرتين (أ،ب) من المادة (17) من قانون القوات المسلحة رقم (3) لسنة 2007 ، والبند(1) من الفقرة (أ) من المادة (22) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 ، والمادة (12) من نظام صندوق المشاريع التنموية والاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة والاجهزة الامنية رقم (67) لسنة 20042004
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 13

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام صندوق المشاريع التنموية و الاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة والاجهزة الامنية لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ . يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : هيئة الاستثمارات: هيئة استثمارات القوات المسلحة الأردنية المنشأة بموجب نظام هيئة استثمارات القوات المسلحة الأردنية. الصندوق : صندوق …

المادة 3

تسري احكام هذا النظام علىالمشاريع التنموية و الاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية ويجوز للهيئة ، اذا استدعت المصلحة ، تطبيق احكامه على ما ماثلها من مشاريع تتعلق بأي مؤسسة تساند القوات المسلحة والاجهزة الامنية او …

المادة 4

أ . ينشأ في القيادة العامة للقوات المسلحة صندوق يسمى (صندوق المشاريع التنموية والاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة والاجهزة الامنية) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري وله بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام …

المادة 5

أ- تتولى إدارة الصندوق هيئة برئاسة رئيس هيئة الأركان المشتركة وعضوية ستة من الأشخاص تسميهم هيئة الاستثمارات على أن يكون من بينهم أربعة على الأقل من المختصين في الشؤون الاستثمارية والمالية والقانونية. ب. تختار الهيئة من بين اعضائها نائبا …

المادة 6

أ- تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية:- 1- دراسة وتقييم المشاريع ذات الطبيعة التنموية والاستثمارية التي تعود بالنفع على القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وإحالتها إلى هيئة الاستثمارات التي تتولى مراجعتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأن …

المادة 7

أ-تجتمع الهيئة بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه مرة كل شهر على الاقل او كلما دعت الحاجة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن اكثرية اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية اصوات اعضائها على …

المادة 8

يكون للهيئة جهاز تنفيذي يتكون من موظفين و مستخدمين لمساعدتها على القيام بمهامها.

المادة 9

تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي : أ . المخصصات التي ترصد لحسابه من المساعدات التي ترد للقوات المسلحة والاجهزة الامنية . ب. القروض والهبات والتبرعات المحلية والخارجية التي تقبلها الهيئة شريطة موافقة رئيس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر …

المادة 10

يعين ، بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب الهيئة ، محاسب قانوني لتدقيق حسابات الصندوق الماليـة وعليه تزويد الهيئـة بصورة مستمرة و منتظمة بتقارير تبين الوضع المالي للصندوق.

المادة 11

تعد الهيئة تقريرا سنويا عن اعمال الصندوق وانشطته وعن بياناته الماليــة و حساباته الختامية عن السنة المالية المنتهية وترفعه لاطلاع رئيس الوزراء عليه.

المادة 12

يتمتع الصندوق بالاعفاءات والتسهيلات المقررة للقوات المسلحة ودائرة المخابرات العامة ومديرية الامن العام بمقتضى التشريعات النافذة الخاصة بكل منها.

المادة 13

للهيئة بموافقة مجلس الوزراء اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك المتعلقة منها بشؤون الموظفين واللوازم و الاشغال والشؤون المالية.

اسأل مساعدك عن نظام صندوق المشاريع التنموية والاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة والاجهزة الامنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية