نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام صندوق المشاريع التنموية والاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة والاجهزة الامنية رقم 67 لسنة 2004
- الجريدة الرسمية
- العدد 4662، ص 2717
- نُشر
- 1 حزيران 2004
- المواد
- 13
- آخر تعديل
- 2026
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام صندوق المشاريع التنموية والاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة والاجهزة الامنية رقم 67 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4662، ص 2717)
حياة القانون
نظام صندوق المشاريع التنموية والاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة والاجهزة الامنية ساري
رقم 67 لسنة 2004 · 13 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4662، ص 2717، نُشر في 1 حزيران 2004
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2004 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام صندوق المشاريع التنموية والاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة والأجهزة الأمنية رقم 59 لسنة 2026 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2026 نظام معدل لنظام صندوق المشاريع التنموية والاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة والأجهزة الأمنية رقم 59 لسنة 2026لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2023 نظام معدل لنظام صندوق المشاريع التنموية والاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة والأجهزة الأمنية رقم 44 لسنة 2023لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 13
المادة 1
المادة 2
أ . يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : هيئة الاستثمارات: هيئة استثمارات القوات المسلحة الأردنية المنشأة بموجب نظام هيئة استثمارات القوات المسلحة الأردنية. الصندوق : صندوق …
المادة 3
تسري احكام هذا النظام علىالمشاريع التنموية و الاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية ويجوز للهيئة ، اذا استدعت المصلحة ، تطبيق احكامه على ما ماثلها من مشاريع تتعلق بأي مؤسسة تساند القوات المسلحة والاجهزة الامنية او …
المادة 4
أ . ينشأ في القيادة العامة للقوات المسلحة صندوق يسمى (صندوق المشاريع التنموية والاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة والاجهزة الامنية) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري وله بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام …
المادة 5
أ- تتولى إدارة الصندوق هيئة برئاسة رئيس هيئة الأركان المشتركة وعضوية ستة من الأشخاص تسميهم هيئة الاستثمارات على أن يكون من بينهم أربعة على الأقل من المختصين في الشؤون الاستثمارية والمالية والقانونية. ب. تختار الهيئة من بين اعضائها نائبا …
المادة 6
أ- تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية:- 1- دراسة وتقييم المشاريع ذات الطبيعة التنموية والاستثمارية التي تعود بالنفع على القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وإحالتها إلى هيئة الاستثمارات التي تتولى مراجعتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأن …
المادة 7
أ-تجتمع الهيئة بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه مرة كل شهر على الاقل او كلما دعت الحاجة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن اكثرية اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية اصوات اعضائها على …
المادة 8
المادة 9
تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي : أ . المخصصات التي ترصد لحسابه من المساعدات التي ترد للقوات المسلحة والاجهزة الامنية . ب. القروض والهبات والتبرعات المحلية والخارجية التي تقبلها الهيئة شريطة موافقة رئيس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر …
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 13
اسأل مساعدك عن نظام صندوق المشاريع التنموية والاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة والاجهزة الامنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.