التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي رقم 37 لسنة 2022

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5799، ص 4064
نُشر
16 حزيران 2022
المواد
15
آخر تعديل
2026
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي رقم 37 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5799، ص 4064)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي ساري

رقم 37 لسنة 2022 · 15 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5799، ص 4064، نُشر في 16 حزيران 2022

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2022 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2022اليوم
2026
2026اليوم، بعد 4 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي رقم 66 لسنة 2026 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2026 نظام معدل لنظام جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي رقم 66 لسنة 2026لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

رعاية الشباب رقم 13 لسنة 20052005
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 15

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي لسنة 2022) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكـون للكلمـات والـعبـارات التالية حيثمـا وردت فـي هـذا النظام المعـانـي المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الجائزة : جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي . المجلس : مجلس أمناء الجائزة. الرئيس : رئيس المجلس. الوزارة …

المادة 3

تمنح سنويًا جائزة تسمى (جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي) للفائزين بالعمل التطوعي وتوزع في احتفال يقام لهذه الغاية في التاريخ الذي يحدده المجلس.

المادة 4

تهدف الجائزة الى ما يلي:- أ- التشجيع على القيام بالأعمال التطوعية وتوجيه الطاقات لتلك الأعمال. ب- ترسيخ قيم العمل التطوعي وثقافته. ج- تفعيل المسؤولية المجتمعية لدى المؤسسات. د- تكريم القائمين على الأعمال التطوعية المتميزة ذوات الأثر …

المادة 5

أ- يكون للجائزة مجلس يسمى (مجلس أمناء الجائزة) برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من:- 1- الوزير نائبا للرئيس. 2- رئيس لجنة الادارة. 3- المدير التنفيذي لمؤسسة ولي العهد. 4- خمسة أشخاص يختارهم الرئيس بناء على تنسيب الوزير. ب- تكون مدة العضوية …

المادة 6

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية: أ- إقرار برنامج الجائزة. ب- اعتماد شعار الجائزة . ج-اعتماد المجالات التي تغطيها الجائزة وأنواعها وعددها ومقاديرها والنطاق الجغرافي الخاص بها. د- إقرار التعليمات المتعلقة بأسس ومعايير منح الجائزة …

المادة 7

‌أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعه قانونيًا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأكثرية أصوات أعضائه الحاضرين وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه …

المادة 8

أ- تشكل لجنة تسمى (لجنة إدارة الجائزة) برئاسة أمين عام الوزارة وعضوية كل من:- 1 - ممثل عن مؤسسة ولي العهد نائبا للرئيس. 2 - ممثلين اثنين عن وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية. 3- ممثل عن وزارة التنمية الاجتماعية. 4 - المدير. 5- …

المادة 9

يتم الإعلان عن بدء قبول طلبات الحصول على الجائزة على وسائل الإعلام المتاحة وفق البرنامج الذي يقره المجلس.

المادة 10

أ- تشكل سنويا بقرار من المجلس بناء على تنسيب لجنة الادارة لجنـة للتقييم والتحكيم من خمسة اعضاء يسمى من بينهم رئيس لها . ب- تتولى لجنة التحكيم المهام والصلاحيات التالية: 1 - تقييم طلبات الترشح المستوفية للشروط وفقا للمعايير المعتمدة. 2 - …

المادة 11

يلتزم المتقدمون بطلب الحصـول علـى الجـائزة بتزويد لجنة التحكيم بـأي معلومات أو وثائق تطلبها منهم لغايات التدقيق والتقييم.

المادة 12

للمجلس منح شهادة تقدير لأي من القائمين على الأعمال التطوعية المتقدمة بطلب الحصول على الجائزة من غير الفائزين بها.

المادة 13

أ‌- يحظر على أي شخص أو جهة منح جائزة أخرى تحمل اسم (جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي). ب- تعتبر الجائزة شخصية ولا تمنح للفائز بها مرة أخرى الا بعد مرور خمس سنوات على منحه الجائزة السابقة.

المادة 14

يتم صرف النفقات اللازمة للجائزة من المخصصات المالية المرصودة في موازنة الوزارة.

المادة 15

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك التعليمات المنظمة لعمل الوحدة ومهامها.

اسأل مساعدك عن نظام جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية