التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام التنظيم الإداري لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي رقم 67 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6075، ص 4720
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6075ص 472017 أيلول 2026

يتكون الهيكل التنظيمي للسلطة من:- أ- المجلس. ب-الرئيس. ج-نائب الرئيس. د-المفوضين. هـ- المديريات التالية:- 1- مديرية الموارد البشرية. 2- مديرية الشؤون المالية. 3- مديرية الدعم اللوجستي. 4- مديرية التطوير المؤسسي. 5- مديرية التحول الرقمي. 6- مديرية العطاءات واللوازم. 7- مديرية المصادر الأثرية والتراثية. 8- مديرية السياحة. 9- مديرية حماية وخدمات المحمية. 10- مديرية الاستثمار. 11- مديرية خدمات المدينة. 12- مديرية الأشغال. 13- مديرية التنظيم والتخطيط العمراني. 14- مديرية البيئة والتغير المناخي. 15- مديرية التنمية المحلية. 16- مديرية تنمية الموارد الطبيعية والحيوية. 17- مديرية المراكز التنموية والدراسات. 18- مديرية التنمية الاقتصادية. و- الوحدات التالية:- 1- وحدة الرقابة الداخلية. 2- وحدة الشؤون القانونية. 3- وحدة الإعلام والاتصال. 4- وحدة الأمن السيبراني. 5- وحدة متابعة المشاريع. 6- وحدة شؤون القرية النبطية. 7- وحدة إدارة المعلومات وتحليل البيانات. ز- مكتب الرئيس.

الإحالة

المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي رقم 67 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6075، ص 4720)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية