الجريدة الرسميةالعدد 6075ص 472017 أيلول 2026
يتكون الهيكل التنظيمي للسلطة من:-
أ- المجلس.
ب-الرئيس.
ج-نائب الرئيس.
د-المفوضين.
هـ- المديريات التالية:-
1- مديرية الموارد البشرية.
2- مديرية الشؤون المالية.
3- مديرية الدعم اللوجستي.
4- مديرية التطوير المؤسسي.
5- مديرية التحول الرقمي.
6- مديرية العطاءات واللوازم.
7- مديرية المصادر الأثرية والتراثية.
8- مديرية السياحة.
9- مديرية حماية وخدمات المحمية.
10- مديرية الاستثمار.
11- مديرية خدمات المدينة.
12- مديرية الأشغال.
13- مديرية التنظيم والتخطيط العمراني.
14- مديرية البيئة والتغير المناخي.
15- مديرية التنمية المحلية.
16- مديرية تنمية الموارد الطبيعية والحيوية.
17- مديرية المراكز التنموية والدراسات.
18- مديرية التنمية الاقتصادية.
و- الوحدات التالية:-
1- وحدة الرقابة الداخلية.
2- وحدة الشؤون القانونية.
3- وحدة الإعلام والاتصال.
4- وحدة الأمن السيبراني.
5- وحدة متابعة المشاريع.
6- وحدة شؤون القرية النبطية.
7- وحدة إدارة المعلومات وتحليل البيانات.
ز- مكتب الرئيس.