التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام التنظيم الإداري لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي رقم 67 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6075، ص 4720
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6075ص 472017 أيلول 2026

أ-ترتبط بالمجلس وحدة الرقابة الداخلية. ب-يرتبط بالرئيس كل من:- 1- نائب الرئيس. 2- المفوضين. 3- الوحدات المنصوص عليها في البنود (2) و(3) و(5) من الفقرة (و)من المادة (3) من هذا النظام. 4- مكتب الرئيس . ج-ترتبط بالمفوض المعني بالشؤون المالية والإدارية كل من:- 1- مديرية الموارد البشرية. 2- مديرية الشؤون المالية. 3- مديرية الدعم اللوجستي. 4- مديرية التطوير المؤسسي. 5- مديرية التحول الرقمي. 6- مديرية العطاءات واللوازم. 7- وحدة الأمن السيبراني 8- وحدة إدارة المعلومات وتحليل البيانات. د- ترتبط بمفوض إدارة المحمية كل من:- 1- مديرية المصادر الأثرية والتراثية. 2- مديرية السياحة. 3- مديرية حماية وخدمات المحمية. 4- وحدة شؤون القرية النبطية. هـ -ترتبط بالمفوض المعني بإدارة البنية التحتية والاستثمار كل من:- 1- مديرية الاستثمار. 2- مديرية خدمات المدينة. 3- مديرية الأشغال. 4- مديرية التنظيم والتخطيط العمراني. 5- مديرية البيئة والتغير المناخي. و- ترتبط بالمفوض المعني بالتنمية المستدامة كل من:- 1- مديرية التنمية المحلية. 2- مديرية تنمية الموارد الطبيعية والحيوية. 3- مديرية المراكز التنموية والدراسات. 4- مديرية التنمية الاقتصادية.

الإحالة

المادة 4 من نظام التنظيم الإداري لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي رقم 67 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6075، ص 4720)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية