الجريدة الرسميةالعدد 6075ص 472017 أيلول 2026
أ-ترتبط بالمجلس وحدة الرقابة الداخلية.
ب-يرتبط بالرئيس كل من:-
1- نائب الرئيس.
2- المفوضين.
3- الوحدات المنصوص عليها في البنود (2) و(3) و(5) من الفقرة (و)من المادة (3) من هذا النظام.
4- مكتب الرئيس .
ج-ترتبط بالمفوض المعني بالشؤون المالية والإدارية كل من:-
1- مديرية الموارد البشرية.
2- مديرية الشؤون المالية.
3- مديرية الدعم اللوجستي.
4- مديرية التطوير المؤسسي.
5- مديرية التحول الرقمي.
6- مديرية العطاءات واللوازم.
7- وحدة الأمن السيبراني
8- وحدة إدارة المعلومات وتحليل البيانات.
د- ترتبط بمفوض إدارة المحمية كل من:-
1- مديرية المصادر الأثرية والتراثية.
2- مديرية السياحة.
3- مديرية حماية وخدمات المحمية.
4- وحدة شؤون القرية النبطية.
هـ -ترتبط بالمفوض المعني بإدارة البنية التحتية والاستثمار كل من:-
1- مديرية الاستثمار.
2- مديرية خدمات المدينة.
3- مديرية الأشغال.
4- مديرية التنظيم والتخطيط العمراني.
5- مديرية البيئة والتغير المناخي.
و- ترتبط بالمفوض المعني بالتنمية المستدامة كل من:-
1- مديرية التنمية المحلية.
2- مديرية تنمية الموارد الطبيعية والحيوية.
3- مديرية المراكز التنموية والدراسات.
4- مديرية التنمية الاقتصادية.