التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام التنظيم الإداري لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي رقم 67 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6075، ص 4720
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6075ص 472017 أيلول 2026

أ- تُشكل في السلطة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:- 1- نائب الرئيس. 2- مفوضين اثنين يسميهما الرئيس على أن يكون من بينهما المفوض المعني بالشؤون المالية والإدارية . 3- ثلاثة من كبار موظفي السلطة من ذوي الخبرة والاختصاص يسميهم الرئيس. ب-تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها للمجلس لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:- 1-الخطط والبرامج والأنشطة اللازمة لتنفيذ مهام السلطة وتقييمها . 2- دراسة إحداث أي تغيير في الهيكل التنظيمي للسلطة . 3- مشروعات التشريعات المتعلقة بعمل السلطة. 4- مشروع الموازنة السنوية للسلطة وجدول تشكيلات الوظائف فيها. 5- أي أمور أخرى يحيلها المجلس إليها. ج- تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. د- للرئيس دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات اللجنة للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليها دون ان يكون له حق التصويت. هـ- يسمي الرئيس أحد موظفي السلطة أمين سر للجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.

الإحالة

المادة 5 من نظام التنظيم الإداري لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي رقم 67 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6075، ص 4720)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية