نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام المكافأة وصندوق الادخار للعاملين في الجامعة الأردنية رقم 71 لسنة 2026
- الجريدة الرسمية
- العدد 6075، ص 4743
- نُشر
- 17 أيلول 2026
- المواد
- 13
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام المكافأة وصندوق الادخار للعاملين في الجامعة الأردنية رقم 71 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6075، ص 4743)
حياة القانون
نظام المكافأة وصندوق الادخار للعاملين في الجامعة الأردنية ساري
رقم 71 لسنة 2026 · 13 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 6075، ص 4743، نُشر في 17 أيلول 2026
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2026 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 13
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة : الجامعة الأردنية. الرئيس : رئيس الجامعة. المجلس : مجلس الجامعة. الصندوق : صندوق الادخار للعاملين في …
المادة 3
أ-يستحق العامل المعين في الجامعة قبل تاريخ 1/1/2013 عند انتهاء خدمته أو ورثته في حال وفاته، مكافأة خدمة تحسب على أساس الراتب الذي تقاضاه عن الشهر الأخير من خدمته وفق الأسس التالية:- 1- على أساس الراتب الأساسي عن المدة السابقة لتاريخ شموله …
المادة 4
المادة 5
مع مراعاة المادة (3) من هذا النظام، تدفع المكافأة للعامل المعين قبل نفاذ أحكام هذا النظام على النحو المبين أدناه ولهذه الغاية تحسب أجزاء السنة على أساس نسبتها إلى السنة الكاملة:- أ- راتب شهر واحد عن كل سنة من سنوات خدمته الخمس الأولى. ب- …
المادة 6
أ-يجوز أن يصرف للعامل المعين في الجامعة قبل تاريخ 1/1/2013 أثناء خدمته فيها نسبة لا تتجاوز (50%) من المكافأة التي يستحقها وفقا لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية. ب-يخصم ما قبضه العامل وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة من المكافأة …
المادة 7
أ-ينشأ في الجامعة صندوق يسمى (صندوق الادخار للعاملين في الجامعة) يكون الاشتراك فيه إلزاميا للعامل. ب-يقتطع لحساب الصندوق ما نسبته (5%) من الراتب الأساسي الشهري للعامل وتساهم الجامعة في ذلك الحساب بمبلغٍ مساوٍ لضعف هذه النسبة …
المادة 8
أ-تتولى إدارة الصندوق لجنة تسمى (لجنة إدارة الصندوق) برئاسة الرئيس أو من يفوضه من نوابه وعضوية كل من:- 1- مدير الشؤون المالية في الجامعة. 2- ثلاثة من المشتركين في الصندوق يسميهم المجلس بناء على تنسيب الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة …
المادة 9
أ- للجنة الموافقة على صرف جزء للعامل من رصيد مستحقاته في الصندوق لا تزيد نسبته على (50%) منه شريطة أن لا تقل خدمته في الجامعة عن سبع سنوات. ب- للجنة منح العامل قرضا من الصندوق. ج- تحدد نسبة ما سيصرف من مساهمة العامل ومساهمة الجامعة وما …
المادة 10
أ-عند انتهاء خدمة العامل في الجامعة يدفع له أو لورثته في حال وفاته المبالغ المستحقة له في الصندوق المتمثلة بنسبة مساهمته ونسبة مساهمة الجامعة والأرباح المتحققة عنها. ب-لا يحق للعامل تقاضي أي مبلغ من نسبة مساهمة الجامعة في الصندوق أو …
المادة 11
للجامعة أن تعقد لمصلحة العاملين فيها عقد تأمين جماعي على الحياة والعجز بحيث لا يتجاوز مقدار التأمين الراتب السنوي الأساسي لكل منهم محسوبا على أساس الرتبة أو الدرجة التي يشغلها عند إبرام عقد التأمين، وفي جميع الأحوال يجب أن لا يقل مبلغ …
المادة 12
المادة 13
يلغى نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار لموظفي الجامعة الأردنية رقم (27) لسنة 1964 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.
اسأل مساعدك عن نظام المكافأة وصندوق الادخار للعاملين في الجامعة الأردنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.