نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام المكافأة وصندوق الادخار للعاملين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية رقم 72 لسنة 2026
- الجريدة الرسمية
- العدد 6075، ص 4749
- نُشر
- 17 أيلول 2026
- المواد
- 14
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام المكافأة وصندوق الادخار للعاملين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية رقم 72 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6075، ص 4749)
حياة القانون
نظام المكافأة وصندوق الادخار للعاملين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية ساري
رقم 72 لسنة 2026 · 14 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 6075، ص 4749، نُشر في 17 أيلول 2026
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2026 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
المواد 14
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة : جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية. الرئيس : رئيس الجامعة. المجلس : مجلس الجامعة. الصندوق : صندوق الادخار للعاملين …
المادة 3
أ- يستحق العامل المعين في الجامعة قبل تاريخ 1/1/2013 عند انتهاء خدمته أو ورثته في حال وفاته مكافأة خدمة تحسب على أساس الراتب الذي تقاضاه عن الشهر الأخير من خدمته وفق الأسس التالية: - 1-على أساس الراتب الأساسي عن المدة السابقة لتاريخ شموله …
المادة 4
المادة 5
مع مراعاة أحكام المادة (3) من هذا النظام، تدفع المكافأة للعامل المعين قبل نفاذ أحكامه على النحو المبين أدناه ولهذه الغاية تحسب أجزاء السنة على أساس نسبتها إلى السنة الكاملة: - أ- راتب شهر واحد عن كل سنة من سنوات خدمته الخمس الأولى. ب- راتب …
المادة 6
أ- يجوز أن يصرف للعامل المعين في الجامعة قبل تاريخ 1/1/2013 أثناء خدمته فيها نسبة لا تتجاوز (50%) من المكافأة التي يستحقها وفقاً لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية. ب- يخصم ما قبضه العامل وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة من المكافأة …
المادة 7
أ- ينشأ في الجامعة صندوق يسمى (صندوق الادخار للعاملين في الجامعة) ويكون الاشتراك فيه إلزامياً للعامل. ب- يقتطع لحساب الصندوق نسبة (5%) من الراتب الأساسي الشهري للعامل وتساهم الجامعة في ذلك الحساب بمبلغ يساوي ضعف هذه النسبة المئوية. ج- تودع …
المادة 8
أ- تتولى إدارة الصندوق لجنة تسمى (لجنة إدارة الصندوق) برئاسة الرئيس أو من يفوضه من نوابه وعضوية كل من:- 1- مدير الشؤون المالية في الجامعة. 2- ثلاثة من المشتركين في الصندوق يسميهم المجلس بناء على تنسيب الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة …
المادة 9
أ- للجنة الموافقة على صرف جزء للعامل من رصيد مستحقاته في الصندوق لا تزيد نسبته على (50%) منه شريطة أن لا تقل خدمته في الجامعة عن سبع سنوات وذلك بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس. ب- للجنة منح العامل قرضا من الصندوق. ج- تحدد نسبة ما سيصرف من …
المادة 10
لا يجوز صرف أي مبلغ يستحق للعامل وفقا لأحكام المواد (5) و(6/أ) و(9) من هذا النظام إلا اذا قدم إقرارا خطيا أمام مدير وحدة الشؤون المالية في الجامعة وبكفالة اثنين من العاملين فيها لا تقل خدمة أي منهما عن عشر سنوات يفيد بأن المبلغ هو سلفة …
المادة 11
أ-عند انتهاء خدمة العامل في الجامعة يدفع له أو لورثته في حال وفاته المبالغ المستحقة له في الصندوق المتمثلة بنسبة مساهمته ونسبة مساهمة الجامعة والأرباح المتحققة عنها . ب-لا يحق للعامل تقاضي أي مبلغ من نسبة مساهمة الجامعة في الصندوق أو …
المادة 12
للجامعة أن تعقد لمصلحة العاملين فيها عقد تأمين جماعي على الحياة والعجز بحيث لا يتجاوز مقدار التأمين الراتب السنوي الأساسي لكل منهم محسوباً على أساس الرتبة أو الدرجة التي يشغلها عند إبرام عقد التأمين، وفي الأحوال جميعها يجب أن لا يقل مبلغ …
المادة 13
المادة 14
يلغى نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار للعاملين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية رقم (169) لسنة 2003 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تُعدل أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا النظام.
اسأل مساعدك عن نظام المكافأة وصندوق الادخار للعاملين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.