التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التنظيم الإداري لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد رقم 132 لسنة 2016

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5430، ص 5789
نُشر
1 تشرين الثاني 2016
المواد
7
آخر تعديل
2026
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التنظيم الإداري لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد رقم 132 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5789)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التنظيم الإداري لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد ساري

رقم 132 لسنة 2016 · 7 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5789، نُشر في 1 تشرين الثاني 2016

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2016 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
20162020اليوم
2026
2026اليوم، بعد 10 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد رقم 76 لسنة 2026 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 3

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2026 نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد رقم 76 لسنة 2026لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2023 نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد رقم 42 لسنة 2023لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2020 يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2020) ويقرأ مع النظام رقم (132) لسنة 2016 المشار اليه فيما يلي بالنظام الأصلي نظاما واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. رقم 47 لسنة 2020لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىدستور المملكة الاردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 1952ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 7

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة : هيئة النزاهة ومكافحة الفساد. المجلس : مجلس الهيئة. الرئيس : رئيس المجلس. الأمين العام : أمين عام الهيئة. الوحدة …

المادة 3

يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة من:- أ- المجلس. ب- الرئيس. ج- الأمين العام. د- المديريات التالية:-. 1- مديرية التحقيق. 2- مديرية النزاهة والوقاية. 3- مديرية الشؤون القانونية. 4- مديرية الدعم الرقمي. 5- مديرية الموارد البشرية. 6- مديرية الشؤون …

المادة 4

أ- يرتبط بالرئيس كل من:- 1- الأمين العام. 2- أمانة سر المجلس. 3- مديرية التحقيق. 4- الوحدات المنصوص عليها في البنود من (1) إلى (9) من الفقرة (هـ) من المادة (3) من هذا النظام. 5- مكتب الرئيس. ب- يرتبط بالأمين العام كل من:- 1- المديريات …

المادة 5

أ- تشكل في الهيئة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:- 1- الأمين العام نائبا للرئيس. 2- مدير مديرية الشؤون القانونية. 3- مدير مديرية الموارد البشرية. 4- مدير مديرية الشؤون الإدارية والمالية. 5- مدير …

المادة 6

للرئيس تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الهيئة من القيام بمهامها على ان يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.

المادة 7

يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ - تحديد مهام الوحدات التنظيمية في الهيئة ومسؤولياتها. ب- إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في الهيئة.

اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الإداري لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية