الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 549316 تشرين الأول 2003
أ- يشترط فيمن يعين في رتبة مدرس في الجامعة ما يلي:-
1- ان يكون حاصلا على درجة الماجستير او ما يعادلها في حقل التخصص الذي سيعين فيه.
2- وان يكون قد امضى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال البحث او التدريس في جامعة او معهد تعترف بهما الجامعة بعد
حصوله على درجة الماجستير او ان يكون قد امضى مدة لا تقل عن خمس سنوات بوظيفة مدرس مساعد في جامعة او معهد علمي من
مستوى جامعي تعترف بهما الجامعة على ان تكون سنتان منها على الاقل بعد حصوله على درجة الماجستير.
ب- تحدد شروط واسس تعيين رتبة مدرس في حقـــول الطب وطب الاسنان والطب البيطري ودكتور صيدلة (Phrm. D ) والتخصصات
الطبية الاخرى المشابهة بموجب تعليمات يصدرها المجلس.