التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام رقم 78 لسنة 2013 (نظام الزيادات النسبية على بدل الإجارة لسنة 2013) رقم 78 لسنة 2013

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5256، ص 5196
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5256ص 519624 تشرين الثاني 2013

إذا عُدل بدل الإجارة بعد تاريخ آخر زيادة قانونية بالاتفاق بين المالك والمستأجر بحيث أصبح اقل من البدل المحدد بمقتضى أحكام الفقرتين (ب) و(ج) من المادة (2) من هذا النظام فيتم تعديل بدل الإجارة ليصبح مساوياً للبدل المحدد بمقتضى أحكام تلك الفقرتين. أما إذا أصبح بدل الإجارة المعدل بالاتفاق أكثر من البدل المحدد بمقتضى أحكام أي من الفقرتين المذكورتين، فيبقى البدل المعدل ملزماً إلى أن تتم إعادة النظر فيه وفقاً لأحكام المادة (5) من هذا النظام.

الإحالة

المادة 3 من نظام رقم 78 لسنة 2013 (نظام الزيادات النسبية على بدل الإجارة لسنة 2013) رقم 78 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5256، ص 5196)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية