الجريدة الرسميةالعدد 4342ص 133315 نيسان 1999
المادة 7- يمارس مجلس الامناء المهام والصلاحيات التالية:-
أ- رسم السياسة العامة للمعهد.
ب - اتخاذ جميع الوسائل المؤدية الى رفع شأن المعهد وتمكينه من تحقيق أهدافه.
ج- تدبير موارد مالية للمعهد وتنظيم استثمار امواله.
د- مناقشة ميزانية المعهد وحساباته الختامية وإقرارها.
هـ-النظر في التقارير السنوية المرفوعة إليه من قبل الرئيس وتقييم عمل المعهد في ضوء سياسته العامة.
و- اصدار التعليمات الخاصة بالمعهد وفقاً لأحكام هذا النظام.
ز- النظر في أي أمر يتعلق بالمعهد يعرضه عليه رئيس مجلس الأمناء.
ح- أي مسؤوليات او صلاحيات أخرى تنص عليها تعليمات المعهد المعمول بها.