التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام المعهد الدبلوماسي الاردني /صادر بمقتضى المادة (7) والمادة (11) من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم (30) لسنة 1987 رقم 8 لسنة 1999

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4342، ص 1333
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4342ص 133315 نيسان 1999

المادة 7- يمارس مجلس الامناء المهام والصلاحيات التالية:- أ- رسم السياسة العامة للمعهد. ب - اتخاذ جميع الوسائل المؤدية الى رفع شأن المعهد وتمكينه من تحقيق أهدافه. ج- تدبير موارد مالية للمعهد وتنظيم استثمار امواله. د- مناقشة ميزانية المعهد وحساباته الختامية وإقرارها. هـ-النظر في التقارير السنوية المرفوعة إليه من قبل الرئيس وتقييم عمل المعهد في ضوء سياسته العامة. و- اصدار التعليمات الخاصة بالمعهد وفقاً لأحكام هذا النظام. ز- النظر في أي أمر يتعلق بالمعهد يعرضه عليه رئيس مجلس الأمناء. ح- أي مسؤوليات او صلاحيات أخرى تنص عليها تعليمات المعهد المعمول بها.

الإحالة

المادة 7 من نظام المعهد الدبلوماسي الاردني /صادر بمقتضى المادة (7) والمادة (11) من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم (30) لسنة 1987 رقم 8 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4342، ص 1333)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية