التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام ضريبة مبيعات السلع والخدمات في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / رقم 54 لسنة 2005

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4715، ص 3346
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4715ص 33461 آب 2005

أ-1- على المسجل الملزم بدفع ضريبة مبيعات السلع والخدمات ان يقدم للسلطة كل شهرين اقرارا بمبيعاته من السلع والخدمات تحدد فيه قيمتها ومقدار الضريبة المستحقة عليها ، وتعتبر مدة الشهرين فترة ضريبية واحدة. 2- على المسجل الملزم بدفع الضريبة الخاصة ان يقدم للسلطة اقرارا شهريا بقيمة مبيعاته من السلع الخاضعة للضريبة الخاصة ومقدار الضريبة المستحقة عليها ، وتعتبر مدة الشهر فترة ضريبية واحدة. ب-1- يلتزم المسجل وفي جميع الاحوال بتقديم الاقرار على الانموذج المعتمد من السلطة عن كل فترة ضريبية بما في ذلك عدم تحقيقه أي مبيعات خلالها سواء كان الاقرار خطيا او باستخدام اسلوب معالجة المعلومات والبيانات. 2- يلتزم المسجل بدفع ضريبة مبيعات السلع والخدمات المستحقة عليه خلال الشهر التالي لانتهاء الفترة الضريبية ، وللرئيس منح المسجل مدة اضافية لهذه الغاية لا تزيد على شهر واحد. 3- يلتزم المسجل بدفع الضريبة الخاصة المستحقة عليه خلال واحد وعشرين يوماً لانتهاء الفترة الضريبية. ج-1- يجوز للمسجل اذا تبين له وجود خطأ في اقراره ان يقدم للسلطة اشعارا خطيا بذلك ولا يعتبر في هذه الحالة انه ارتكب مخالفة لاحكام هذا النظام الا اذا كانت السلطة قد سبقته في اكتشاف هذا الخطأ ويلتزم المسجل في هذه الحالة بدفع الفرق بين المبلغ الذي دفعه والضريبة المتحققة عليه بالاضافة الى غرامة التأخير عن دفع الضريبة عن كل اسبوع او جزء منه بسبب هذا الخطأ. 2-يخضع الاقرار المعدل للاحكام والاجراءات نفسها التي يخضع لها الاقرار الاصلي ، على ان لا يحق للمسجل تعديل الاقرار المعدل بموجب احكام هذه الفقرة.

الإحالة

المادة 14 من نظام ضريبة مبيعات السلع والخدمات في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / رقم 54 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4715، ص 3346)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية