التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام المواد المخدرة والمؤثرات العقلية/ صادر بالاستناد للمادة (31) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (11) لسنة 1988 رقم 79 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4389، ص 4365
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4389ص 43651 تشرين الثاني 1999

المادة 4 - تراعى عند ترخيص المعاهد العلمية ومراكز البحث العلمي لحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية لاستعمالها في اغراضها العلمية الشروط التالية:- أ- تحديد اسم الصيدلي او الطبيب او الطبيب البيطري المسؤول المرخص له بحيازة هذه المواد واستعمالها في المعهد او المركز على ان يلتزم اي منهم بما يلي:- 1- تسليم هذه المواد مع سجلاتها وجميع البيانات المتعلقة بها ، اذا انتهت مسؤوليته ، لاي سبب من الاسباب عن هذه الحيازة ، الى صيدلي او طبيب او طبيب بيطري مرخص له بحيازة هذه المواد وذلك حسب مقتضى الحال. 2- تسلم في حال تعذر استكمال الاجراء المحدد في البند (1) من هذه الفقرة هذه المواد الى الشخص الذي يسميه المعهد او المركز ويوافق عليه الوزير وللمدة التي يحددها لاحتفاظ هذا الشخص بحيازتها. 3- تزويد الوزارة بالوثائق التي تثبت عملية تسليم هذه المواد وتسلمها وفقا لاحكام البندين (1) و (2) من هذه الفقرة. ب- حفظ هذه المواد في خزائن خاصة محكمة الاغلاق والاحتفاظ بمفاتيحها لدى الشخص المسؤول المرخص له بحيازة هذه المواد. ج- مسك سجلات خاصة بهذه المواد يعتمدها الوزير مع الاحتفاظ بالوثائق التي تبين ما يلي:- 1- كميات المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ومصدرها وتاريخ ورودها. 2- كميات المواد المصروفة منها مع بيان اسم التحليل والتجربة والمواد المستعملة فيهما لهذه الغاية. 3-الجهة التي اجرت التحليل والتجربة واسماء المشرفين عليهما وتثبيت تواقيعهم على اتمام اجرائهما. 4- نواتج التحليل والتجربة ان وجدت والاجراءات المتخذه بشأنهما. 5- رصيد المتبقي من هذه المواد وتحديد تاريخ ترصيدها. د- تقديم تقارير سنوية للوزارة تتضمن اسماء هذه المواد وكمياتها الواردة للمعهد او المركز والمصروف منها ومجالات استخدامها على ان يشتمل التقرير على بيان برصيد هذه المواد في بداية كل سنة ونهايتها. هـ- اعلام الوزارة عن أي فرق في اوزان هذه المواد والاسباب التي ادت الى ذلك وعن الكميات التي انتهى مفعولها لاتخاذ الاجراءات اللازمة لاتلافها باشراف الوزارة.

الإحالة

المادة 4 من نظام المواد المخدرة والمؤثرات العقلية/ صادر بالاستناد للمادة (31) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (11) لسنة 1988 رقم 79 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4389، ص 4365)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية