الجريدة الرسميةالعدد 4379ص 352716 أيلول 1999
المادة 3- أ- على الرغم مما ورد في نظام الخدمة المدنية المعمول به يتم تعيين الموظفين بوظائف دائمة غير مصنفة وفقاً
لاسس وقواعد تعيين الموظفين المقررة.
ب- يتم تعيين الموظفين بعقود وفقا للاجراءات والشروط المنصوص عليها في احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به
ج- يجوز تعيين الموظفين في وظائف دائمة غير مصنفة علىالوظائف المصنفة الشاغرة من الفئات الاولى والثانية والثالثة
ويتقاضون رواتبهم من مخصصات هذه الوظائف ، ولا يجوز التصنيف على هذه الوظائف.
د- يتم التعيين على حساب رواتب الموظفين المنفكين عن العمل بسبب الاعارة او الاجازة الدراسية بدون راتب وعلاوات
بموجب عقود وفق الاسس التي يقرها مجلس الوزراء لهذه الغاية.