التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام الرواتب والعلاوات في الجامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 و المادة (7) من قانون الجامعة الهاشمية رقم (18) لسنة 1992 . رقم 58 لسنة 1999

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4383، ص 3746
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4383ص 37462 تشرين الأول 1999

أ - يصرف للقائمين بمسؤوليات ادارية في الجامعة بدل ( تمثيل شهري ) على النحو التالي:- - رئيس الجامعة 300 دينار - نائب الرئيس 175 ديناراً - العميد 125 ديناراً - نائب العميد ، ومدير المركز ، ومدير الوحدة ، ورئيس القسم الاكاديمي 75 ديناراً - مساعد العميد ، نائب مدير الوحدة ، ومدير الدائرة 45 ديناراً - مساعد مدير الدائرة ، ورئيس الشعبة ، ورئيس الديوان 20 ديناراً - رئيس الفرع الاداري 10 دنانير. ب- لا يجوز للشخص ان يجمع اكثر من ( بدل تمثيل ) واحد مما هو منصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 5 من نظام الرواتب والعلاوات في الجامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 و المادة (7) من قانون الجامعة الهاشمية رقم (18) لسنة 1992 . رقم 58 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4383، ص 3746)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية