نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام مراسلي وسائل الاعلام الخارجية / صادر بالاستناد الى المادة - 52- من قانون المطبوعات والنشر رقم -10- لسنة 1993 رقم 15 لسنة 1995
- الجريدة الرسمية
- العدد 4048، ص 1625
- نُشر
- 17 حزيران 1995
- المواد
- 12
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام مراسلي وسائل الاعلام الخارجية / صادر بالاستناد الى المادة - 52- من قانون المطبوعات والنشر رقم -10- لسنة 1993 رقم 15 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، العدد 4048، ص 1625)
حياة القانون
نظام مراسلي وسائل الاعلام الخارجية / صادر بالاستناد الى المادة - 52- من قانون المطبوعات والنشر غير ساري
رقم 15 لسنة 1995 · 12 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4048، ص 1625، نُشر في 17 حزيران 1995
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1995 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 12
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الاعلام. الوزير: وزير الاعلام. وسائل الاعلام الخارجية: الصحف والمجلات والنشرات وشبكات الاذاعة والتلفزيون …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
أ- على وسيلة الاعلام الخارجية القيام بما يلي:- 1- ان تتقدم خطيا بطلب الموافقة على اعتماد مراسليها العاملين لديها في المملكة. 2- اعلام الوزارة بأي تغيير او تبديل او الغاء يطرأ على هذا الاعتماد او اي تغيير يطرأ على مكان اقامة وعنوان المراسل …
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 10
اذا خالف المراسل احكام هذا النظام او التعليمات الصادرة بمقتضاه فللوزير انذاره خطيا لازالة المخالفة خلال المدة التي يحددها لذلك وفي حال تكرار المخالفة للوزير الغاء اعتماد المراسل وسحب بطاقة الاعتماد منه واعلام الجهة التي يعمل لديها بذلك.
المادة 11
المادة 12
اسأل مساعدك عن نظام مراسلي وسائل الاعلام الخارجية / صادر بالاستناد الى المادة - 52- من قانون المطبوعات والنشر.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.