التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام مراسلي وسائل الاعلام الخارجية / صادر بالاستناد الى المادة - 52- من قانون المطبوعات والنشر رقم -10- لسنة 1993 رقم 15 لسنة 1995

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4048، ص 1625
نُشر
17 حزيران 1995
المواد
12
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام مراسلي وسائل الاعلام الخارجية / صادر بالاستناد الى المادة - 52- من قانون المطبوعات والنشر رقم -10- لسنة 1993 رقم 15 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، العدد 4048، ص 1625)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام مراسلي وسائل الاعلام الخارجية / صادر بالاستناد الى المادة - 52- من قانون المطبوعات والنشر غير ساري

رقم 15 لسنة 1995 · 12 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4048، ص 1625، نُشر في 17 حزيران 1995

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1995 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون المطبوعات والنشر رقم 10 لسنة 1993غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 12

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام مراسلي وسائل الاعلام الخارجية لسنة 1995) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الاعلام. الوزير: وزير الاعلام. وسائل الاعلام الخارجية: الصحف والمجلات والنشرات وشبكات الاذاعة والتلفزيون …

المادة 3

يتم اعتماد المراسل الذي يمارس مهنته الاعلامية في المملكة بصورة دائمة او مؤقتة لدى الوزارة وتقدم له كافة التسهيلات ولا يجوز ان يكون المراسل من الاشخاص المتمتعين بالحصانة الدبلوماسية.

المادة 4

للمراسل المعتمد الحق بافتتاح مكتب لممارسة عمله الصحفي توافق عليه الوزارة.

المادة 5

أ- على وسيلة الاعلام الخارجية القيام بما يلي:- 1- ان تتقدم خطيا بطلب الموافقة على اعتماد مراسليها العاملين لديها في المملكة. 2- اعلام الوزارة بأي تغيير او تبديل او الغاء يطرأ على هذا الاعتماد او اي تغيير يطرأ على مكان اقامة وعنوان المراسل …

المادة 6

لا يجوز للمراسل ان يكون معتمدا لاكثر من ثلاث وسائل اعلامية خارجية ويجوز أن يكون لوسيلة الاعلام اكثر من مراسل واحد.

المادة 7

يشترط في المراسل الاردني لاي وسيلة اعلام خارجية ان يكون عضوا في نقابة الصحفيين الاردنيين وان لا يكون موظفا في أي مؤسسة رسمية عامة.

المادة 8

تمنح الوزارة البطاقة الصحفية للمراسل وتقدم له جميع التسهيلات اللازمة لتمكينه من القيام بعمله ضمن نصوص واحكام القوانين والانظمة المعمول بها في المملكة.

المادة 9

للعاملين في وسائل الاعلام الخارجية اقامة ناد لهم وفقا للاحكام والشروط التي يحددها الوزير بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

المادة 10

اذا خالف المراسل احكام هذا النظام او التعليمات الصادرة بمقتضاه فللوزير انذاره خطيا لازالة المخالفة خلال المدة التي يحددها لذلك وفي حال تكرار المخالفة للوزير الغاء اعتماد المراسل وسحب بطاقة الاعتماد منه واعلام الجهة التي يعمل لديها بذلك.

المادة 11

للوزير ان يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظام.

المادة 12

12- يلغى (نظام مراسلي وسائل الاعلام الاجنبية) رقم - 5- لسنة 1980م.

اسأل مساعدك عن نظام مراسلي وسائل الاعلام الخارجية / صادر بالاستناد الى المادة - 52- من قانون المطبوعات والنشر.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية