التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تنظيم دائرة تشجيع الاستثمار صادر بمقتضى المادة -120- من الدستور رقم 57 لسنة 1992

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3870، ص 2614
نُشر
16 كانون الأول 1992
المواد
9
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تنظيم دائرة تشجيع الاستثمار صادر بمقتضى المادة -120- من الدستور رقم 57 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3870، ص 2614)

المصدر الرسمي ↗

المواد 9

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام تنظيم دائرة تشجيع الاستثمار لسنة 1992 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك الوزارة: وزراة الصناعة والتجارية الوزير: وزير الصناعة والتجارة الدائرة: دائرة تشجيع الاستثمار.

المادة 3

تؤسس في الوزراة دائرة تسمى (دائرة تشجيع الاستثمار ) يكون لها مدير عام يرتبط بالوزير ويكون مسؤولا امامه عن حسن سير العمل في الدائرة.

المادة 4

تهدف الدائرة الى تشجيع الاستثمارات الوطنية والعربيةوالاجنبية في المملكة وذلك من خلال التعريف على الفرض والمشاريع المتاحة للاستثمار فيها والترويج لها وتسيير اجراءات الترخيص لمشاريع المستثمرين لدى مخلتف الجهات والعمل على دعم تلك المشاريع في …

المادة 5

تحقيق للاهداف المنصوص عليها في المادة 4 من هذا النظام تقوم الدائرة بالمهام التالية: أ- العمل على تسير اجراءات الترخيص المشاريع المشتثمرين في المملكة وتسهيل الحصول على الموافقات اللازمة لهم على ذلك من الجهات المختلفة. ب - جمع البيانات …

المادة 6

تتولى الدائرة تزويد لجنة تشجيع الاستثمار المشكة بموجب قانون تشجيع الاستثمار المعمول به بالمعلومات والبيانات التي تتوافر لديها وبالدراسات التي تعدها، ومتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات التي تصدرها اللجنة والقرارات التي تصدر بناء على تنسيبها.

المادة 7

على الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والسلطات المحلية المختصة بالترخيص لاقامة المشاريع الاستثمارية في المملكة او الموافقة عليها بأي صورة من الصور ، واجازة فرص الاستثمار فيها، اصدار قراراتها او توصياتها بذلك خلال مدة لا …

المادة 8

تنشا في الدائرة المديريات والاقسام الضرورية لادراة الشؤون الادارية والمالية والفنية وشؤون المتابعة والدراسات والتطوير وذلك بموجب تعلميات يصدرها الوزير.

المادة 9

يلغى اي نص في أي نظام آخر يخالف أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام تنظيم دائرة تشجيع الاستثمار صادر بمقتضى المادة -120- من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية