نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تنظيم دائرة تشجيع الاستثمار صادر بمقتضى المادة -120- من الدستور رقم 57 لسنة 1992
- الجريدة الرسمية
- العدد 3870، ص 2614
- نُشر
- 16 كانون الأول 1992
- المواد
- 9
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تنظيم دائرة تشجيع الاستثمار صادر بمقتضى المادة -120- من الدستور رقم 57 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3870، ص 2614)
المواد 9
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 4
تهدف الدائرة الى تشجيع الاستثمارات الوطنية والعربيةوالاجنبية في المملكة وذلك من خلال التعريف على الفرض والمشاريع المتاحة للاستثمار فيها والترويج لها وتسيير اجراءات الترخيص لمشاريع المستثمرين لدى مخلتف الجهات والعمل على دعم تلك المشاريع في …
المادة 5
تحقيق للاهداف المنصوص عليها في المادة 4 من هذا النظام تقوم الدائرة بالمهام التالية: أ- العمل على تسير اجراءات الترخيص المشاريع المشتثمرين في المملكة وتسهيل الحصول على الموافقات اللازمة لهم على ذلك من الجهات المختلفة. ب - جمع البيانات …
المادة 6
تتولى الدائرة تزويد لجنة تشجيع الاستثمار المشكة بموجب قانون تشجيع الاستثمار المعمول به بالمعلومات والبيانات التي تتوافر لديها وبالدراسات التي تعدها، ومتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات التي تصدرها اللجنة والقرارات التي تصدر بناء على تنسيبها.
المادة 7
على الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والسلطات المحلية المختصة بالترخيص لاقامة المشاريع الاستثمارية في المملكة او الموافقة عليها بأي صورة من الصور ، واجازة فرص الاستثمار فيها، اصدار قراراتها او توصياتها بذلك خلال مدة لا …
المادة 8
المادة 9
اسأل مساعدك عن نظام تنظيم دائرة تشجيع الاستثمار صادر بمقتضى المادة -120- من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.