التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام اللجنة الوطنية الاردنية للتربية والعلوم والثقافة صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 66 لسنة 1993

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3930، ص 2135
نُشر
1 تشرين الثاني 1993
المواد
16
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام اللجنة الوطنية الاردنية للتربية والعلوم والثقافة صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 66 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3930، ص 2135)

المصدر الرسمي ↗

المواد 16

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام اللجنة الوطنية الاردنية للتربية والعلوم والثقافة لسنة 1993 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة التربية والتعليم. الوزير: وزير التربية والتعليم. المنظمة العربية: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم …

المادة 3

تؤلف في المملكة لجنة تسمى "اللجنة الوطنية الاردنية للتربية والعلوم والثقافة" برئاسة الوزير ويكون مقرها في الوزارة وتناط بها المهام والواجبات المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 4

تعمل اللجنة كحلقة وصل بين اليونسكو والمنظمة العربية والمنظمة الاسلامية من جهة وبين الجهات الرسمية والخاصة في المملكة من جهة اخرى، وتتولى المهام والاعمال التالية:- أ- التعاون مع اليونسكو والمنظمة العربية والمنظمة الاسلامية في تنفيذ برامجها …

المادة 5

تتألف اللجنة من الهيئات الثلاث التالية:- أ- الجمعية العمومية. ب- المكتب التنفيذي. ج- أمانة السر.

المادة 6

أ- تتألف الجمعية العمومية للجنة برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- الامين العام للوزارة. 2- ممثل عن وزارة الخارجية. 3- ممثل عن وزارة التخطيط. 4- ممثل عن وزارة السياحة والاثار. 5- ممثل عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية. 6- ممثل عن وزارة …

المادة 7

أ- تمارس الجمعية العمومية الصلاحيات التالية:- 1- مناقشة التقرير السنوي الذي يقدمه المكتب واقراره. 2- دراسة الخطة السنوية للجنة التي يقدمها المكتب والموافقة عليها واصدار التوجيهات لتنفيذها. 3- مناقشة التقرير المالي للسنة المنتهية واقرار …

المادة 8

أ- يتألف المكتب التنفيذي للجنة من:- 1- المدير العام المعني بالعلاقات الثقافية في الوزراة. 2- امين سر اللجنة. 3- ممثلي الوزارات والجهات الرسمية التالية في الجمعية العمومية:- وزارة الاعلام. وزارة الثقافة. وزارة التعليم العالي. وزارة …

المادة 9

أ- يمارس المكتب المهام التالية:- 1- تنفيذ قرارات الجمعية العمومية. 2- الاشراف على الاعمال الادارية والمالية للجنة. 3- دراسة ومناقشة البرامج والمراسلات الخاصة باليونسكو والمنظمة العربية والمنظمة الاسلامية. 4- متابعة تنفيذ برامج اليونسكو …

المادة 10

تتألف امانة السر من أمين سر اللجنة وعدد من الموظفين يعينهم الوزير بالرتب الوظيفية التي يراها مناسبة.

المادة 11

يتولى امين السر المهام والواجبات التالية:- أ- القيام بامانة سر الجمعية العمومية والمكتب. ب- اعداد جداول اعمال جلسات الجمعية العمومية والمكتب والتقارير الخاصة بتلك الجلسات. ج- تنفيذ قرارات الجمعية العمومية والمكتب وتسجيل وقائع …

المادة 12

تتألف الموازنة السنوية للجنة من:- أ- المخصصات التي ترصدها الوزارة في موازنتها السنوية باسم اللجنة. ب- المخصصات التي ترصدها الهيئات الممثلة في الجمعية العمومية لصالح اللجنة. ج- التبرعات والهبات التي تقدمها مؤسسات خاصة او دولية داخل المملكة …

المادة 13

يصرف لكل عضو من اعضاء المكتب واللجان التي يشكلها بقرار من الوزير مكافأة مقدارها عشرة دنانير عن كل جلسة يحضرها ،على ان لا يزيد ما يصرف لكل عضو عن -120- دينارا في السنة.

المادة 14

للوزير ان يفوض ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لامين عام الوزارة.

المادة 15

للوزير ان يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك الاسلوب الخاص باجراءات التدقيق المالي الداخلي.

المادة 16

يلغى "نظام اللجنة الوطنية الاردنية للتربية والثقافة والعلوم رقم -17- لسنة 1978".

اسأل مساعدك عن نظام اللجنة الوطنية الاردنية للتربية والعلوم والثقافة صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية