التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام العناية الطبية الوقائية والعلاجية للعمال في المؤسسات / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (85) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 رقم 42 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4295، ص 2590
نُشر
1 آب 1998
المواد
10
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام العناية الطبية الوقائية والعلاجية للعمال في المؤسسات / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (85) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 رقم 42 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4295، ص 2590)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام العناية الطبية الوقائية والعلاجية للعمال في المؤسسات / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (85) من قانون العمل غير ساري

رقم 42 لسنة 1998 · 10 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4295، ص 2590، نُشر في 1 آب 1998

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1998 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 10

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام العناية الطبية الوقائية والعلاجية للعمال في المؤسسات لسنة 1998 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة العمل. الوزير: وزير العمل. المديرية: مديرية السلامة والصحة المهنية والبيئة في الوزارة. المدير: مدير المديرية.

المادة 3

مع مراعاة احكام قانون الحرف والصناعات والتشريعات الصحية المعمول بها على كل صاحب عمل في المؤسسة او المدير المسؤول فيها ان يتأكد من اللياقة الصحية للعامل قبل مباشرته العمل في المؤسسة وذلك بالكشف الطبي عليه عن طريق الفحص السريري والمخبري …

المادة 4

على كل صاحب عمل او المدير المسؤول وضع الترتيبات اللازمة لاجراء الفحص الطبي الدوري للمحافظة على لياقة العاملين الصحية بصفة مستمرة ولاكتشاف ما قد يظهر من امراض في مراحلها الاولى وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية على ان تتضمن هذه …

المادة 5

على مدير المؤسسة الاحتفاظ بنتائج الكشوفات والفحوصات الطبية وتدوينها في الملف الطبي الخاص بكل عامل للرجوع اليها عند اجراء الفحوصات الدورية له بعد استخدامه للتأكد من سلامة وضعه الصحي بشكل مستمر.

المادة 6

على صاحب العمل او المدير المسؤول ارشاد العامل عند بداية استخدامه لمخاطر مهنته ووسائل الوقاية الواجب عليه اتخاذها.

المادة 7

أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من المادة تلتزم كل مؤسسة بتعيين طبيب وممرض او انشاء وحدة طبية بما يتناسب مع عدد العمال فيها ووفقا لما هو مبين في الجدول الاتي: عدد العمال طبيب ممرض وحدة طبية غير متفرغ متفرغ 50 - 100 1 1 1 - 101 - 500 - 1 …

المادة 8

على طبيب المؤسسة او اي طبيب في الوحدة الطبية التابعة للمؤسسة اعلام صاحب العمل او المدير المسؤول خطيا عن اي امراض مهنية او الاشتباه بها ويترتب عليه تبليغ كل من المديرية والمديرية المختصة في وزارة الصحة بهذه الامراض وفقا للانموذج الذي يقرره …

المادة 9

على مدير المؤسسة مراعاة الحالة الصحية للعامل اذا تطلبت نقله الى عمل يتناسب مع حالته الصحية على ان يتم اشعار المديرية بذلك.

المادة 10

لوزير العمل اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام العناية الطبية الوقائية والعلاجية للعمال في المؤسسات / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (85) من قانون العمل.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية