الجريدة الرسميةالعدد 4312ص 47401 كانون الأول 1998
المادة 10:
مع مراعاة صلاحيات شراء اللوازم والجهات المختصة بممارستها تتم عمليات شراء اللوازم بطرح عطاء ، على أنه يجوز شراء
اللوازم بإحدى الطريقتين التاليتين:
أ- الشراء المباشر للوازم بالتفاوض مع بائعيها او منتجيها او مورديها في أي من الحالات التالية:
1- اذا كانت اللوازم المطلوب شراؤها محددة الأسعار من قبل السلطات الرسمية.
2- اذا كانت اللوازم مطلوبة لمواجهة حالة طارئة لا تسمح بالقيام بإجراءات طرح عطاء او استدراج عروض.
3- اذا كان من غير الممكن الحصول على تلك اللوازم الا من مصدر واحد.
4- اذا كانت اللوازم قطعا تبديلية او اجزاء مكملة او أدوات لا تتوافر لدى أكثر من مصدر واحد بدرجة الكفاءة ذاتها بناءً
على تقرير فني من ذوي الاختصاص والخبرة.
5- شراء مواد علمية كبرامج الحاسوب والمطبوعات والأقلام والرسومات والمراجع العلمية والبحوث والدراسات وخدمات الترجمة
وما يماثلها.
6- شراء خدمات تشتمل على اعمال صيانة او اصلاح او استبدال او فحص دون ان يكون حجم العمل المطلوب معلوماً عند الشراء.
7- لغايات توحيد الصنف والتقليل من تنوع الأجهزة بهدف الاقتصاد في قطع الغيار او لمراعاة الخبرة او لمراعاة الخبرة
المهنية المتوافرة لاستعمالها او صيانتها.
8- اذا طرح عطاء او استدرجت عروض ولم يكن بالمستطاع الحصول من خلال أي منها على عروض مناسبة او لم تكن الاسعار معقولة
او عند عدم الحصول على كامل الكمية من اللوازم المراد شراؤها.
9- التعاقد على خدمات مهنية او فنية او استشارية متخصصة.
10- اذا وجد نص قانوني او اتفاقية توجب شراء اللوازم مباشرة.
ب- استدراج عروض وذلك في أي من الحالات التالية:
1- عند وجود حاجة طارئة ومستعجلة للوازم المراد شراؤها يصعب توقعها او التنبؤ بها ولا تسمح بطرح عطاء.
2- اذا لم يوجد أكثر من ثلاثة بائعين او منتجين او موردين للوازم المطلوب شراؤها.
3- اذا كانت قيمة اللوازم المراد شراؤها لا تزيد على عشرة آلاف دينار.
4- اذا لم يتقدم للعطاء المطروح عدد كاف او مناسب من العروض واقتنعت الجهة التي طرحت العطاء بضرورة شراء اللوازم عن
طريق استدراج عروض.